المتعة والكفارات على اختلافها : كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان ، ومن أفطر في يوم يقضيه عن يوم منه ، ومن أفطر في نذر أو عهد تعينا ، وكفارة قتل الخطاء واليمين البر (١) والظهار وحلق الرأس ، وجزاء الصيد وجز المرأة شعرها في مصاب ونتفه ، وإفساد الاعتكاف ، وتفويت صلاة العشاء الآخرة.
والقضاء يتبع المقضي ويلزم على الفور ، ويفتقر إلى نية التعيين ، ومتابعته أفضل من تفريقه.
وهو إما بسفر موجب للقصر ، وقد بيناه أو مرض لا يطاق معه صوم ، أو أنه يريده ويفوته ، أو حيض أو نفاس أو عطش مفرط يرجى زواله ، أو حمل أو رضاع يخشى معهما على الولد ، أو تفويت النية إلى بعد الزوال ، أو استعمال ما يفطر عمدا من أكل أو غيره ، أو لالتباس دخول الليل ولم يكن دخل ، أو ظن بقاءه وكان الفجر قد طلع ، وكذا الحكم في الإقدام على تناول المفطرات تقليدا لإخبار من أخبر أنه لم يطلع (٢) واستبان بعد ذلك طلوعه ، وكذا في الإقدام عليها من غير رصد له مع القدرة عليه ، وترك القبول ممن أخبر بطلوعه.
وتعمد القيء ، وابتلاع ما يحصل منه في الفم غالبا ، وبلع ماء مضمضة التبرد واستنشاقه ، وما احتيج إليه من حقنة أو سعوط (٣) والنوم على الجنابة ليلا بعد الانتباه مرة إلى حيث يطلع الفجر.
فالقضاء لازم بكل واحد من ذلك ، ولا كفارة في شيء منه إلا على ذي المرض إذا لحقه رمضان آخر وفرط في قضاء ما عليه أولا ، فإن كفارته عن كل يوم
__________________
(١) في « ج » و « أ » واليمين والبر. وفي « م » : والبراءة. ولعل الصحيح ويمين البراءة.
(٢) في « م » : من أخبر بطلوعه.
(٣) السعوط : كصبور : الدواء المصب في الأنف. مجمع البحرين.