إطعام مسكين ولا كفارة عليه إذا لم يكن منه تفريط إما باستمرار المرض أو بغيره من الموانع ، وعلى ذي العطاش المرجئ زواله ، فإن كفارته عن كل يوم إطعام مدين أو مد من طعام.
وكذا حكم صوم الحامل المقرب والمرضع مع خوفهما على ولديهما. فأما من به عطاش لا زوال له والشيخ أو المرأة الكبيران فلا قضاء عليهم ، بل ما ذكرناه من الكفارة (١).
وقيل (٢) في الكبير الفاني إنها تلزمه إن استطاع الصوم بمشقة تضر به ضررا زائدا ، وإلا متى عجز عن الاستطاعة ولم يطقه أصلا لم يلزمه شيء.
ومتى وقع شيء مما يلزم منه ( القضاء خاصة أو ) (٣) القضاء والكفارة سهوا أو نسيانا لم يكن له حكم.
وصوم النذر والعهد (٤) بحسبهما إن أطلقا من تعيين الوقت وتخصيص موضع يقعا فيه تساوت الأوقات (٥) التي يصح صومها ، والأماكن في الابتداء بهما ، ولا فسحة مع زوال الأعذار في تأخيرهما.
وإن قيدا بوقت معين لا مثل له وجبا فيه بعينه ، فإن خرج ولم يقعا فيه ، لضرورة محوجة ، لم تلزم كفارة بل القضاء وحده ، وإن كان عن اختيار لزما فيه جميعا ، وإن كان له مثل فالقضاء مع الفوات إن كان اضطرارا ويتبعه الإثم إن كان
__________________
(١) في « س » و « م » : فلا قضاء عليهما مما ذكرناه من الكفارة. وفي « ج » ها هنا حذف وإسقاط.
(٢) القائل هو الشيخ المفيد في المقنعة ، وهو قول السيد المرتضى وسلار وابن إدريس على ما حكاه عنهم في المختلف.
(٣) ما بين القوسين ليس موجود في « ا ».
(٤) كذا في « م » ولكن في غيرها : « أو العهد ».
(٥) في « م » : وتخصيص موضع فيه تساوت الأوقات.