حق وأداء مستحق ، فكل هذه الوجوه يحسن فيها الألم.
وإما قبيح وهو ما عداها مما لم يكن على وجه منها ، وهو الظلم الذي لا بد فيه من الانتصاف ، وعوضه على فاعله (١) جزء بجزء ، لاستحقاقه بمقدار المستحق عليه ، وكلما يصح حدوثه يصح التوقيت به ، لاستحالته بما لا يصح فيه ذلك.
ولا أجل للإنسان إلا واحد ، وهو الوقت الذي يحدث فيه عليه الحادث من موت أو قتل ، فكما أن أجل الموت وقت حصوله ، فكذلك أجل الوقت ، وبقاء المقتول لولا قتله وموته كلاهما بالنسبة إلى قادرية الله تعالى وحسن اختياره جائز ، ولا دلالة على القطع على أحدهما ، لاستحالة تعجيزه سبحانه ، والتعجيز عليه (٢) بقطع ما لا وجه للقطع به ، فيكون الوقف في ذلك مع تجويز (٣) كل واحد منهما كافيا في اعتقاد الحق الذي لا بد منه ، وما يصح انتفاع المنتفع به على وجه لا منع فيه عليه هو المسمى رزقا ، وبذلك خرج الحرام عن كونه كذلك ، ويعين أنه لا رزق إلا الحلال المطلق الذي به المدح ، ولاجتلابه توجه الأمر.
والسعر وإن كان عبارة عن تقدير البدل ، فقد يختلف بالغلاء تارة ، وبالرخص أخرى ، فإن كان من قبل الله سبحانه فهما من قبيل اللطف ، وعوض آلام الغلاء عليه خاصة ، وإن كانا من قبل العباد اما بالإكراه أو بفعل أسبابهما (٤) فعوض ما فيه العوض على من هو بسببه.
__________________
(١) هكذا في « ج » : وفي غيرها : وعرضه على فاعله.
(٢) في « أ » : والعجز عليه.
(٣) في « ج » : مع تجوز.
(٤) في « ج » : اما بالإكراه لا بفعل أسبابهما.