وإن قلت : في أحد الخبرين في آخره : « إذا أخذت عصيرا فاطبخه حتّى يذهب الثلثان » (١).
قلت : إنّه يستدلّ بهذه الأخبار على انحصار إطلاق العصير في العنب ، فما ذكرت (٢) يصير دورا واضحا ، مع أنّ في كونه قرينة أيضا تأمّلا (٣) ، فتأمّل.
فإن قلت : صرّح في منازعة آدم عليهالسلام بلفظ العنب ، فهو قرينة.
قلت : ما في نزاع آدم يصير قرينة لما في نزاع نوح ، ولا يصير قرينة لما في نزاع نفسه وحوّاء ، كما ورد في رواية إبراهيم (٤) ممّا ذكره بحكم واضح ، كما لا يخفى.
ومن أدلّته ،
أنّهم عليهمالسلام قالوا : « كلّ مسكر حرام » جوابا لمن سأل عن حكم النبيذ (٥) ، زعما منه أنّ النبيذ هو مجرّد ماء التمر فيخصّص الحرمة بالتمر ، وقد عرفت ما فيه.
ومنها ،
رواية يزيد بن خليفة أنّ غلامه كان يشرب النبيذ ويشرب بمشاركته ، فقال له عليهالسلام : « أنظر شرابك هذا الّذي تشربه ، فإن كان يسكر كثيرة فلا تقرّبن قليله ، فإنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : كلّ مسكر حرام ، وقال : ما أسكر كثيره فقليله حرام » (٦).
وفيه ـ مضافا إلى ما عرفت ـ أنّ الاستدلال مبني أيضا على ذلك الزعم ، وقد عرفت فساده ، مع أنّ في المقام قرينة على أنّ الّذي كانوا يشربونه في تداعيهم
__________________
(١) الكافي : ٦ / ٣٩٤ الحديث ٣ ، وسائل الشيعة : ٢٥ / ٢٨٤ الحديث ٣١٩١٦.
(٢) في النسخ : ( ممّا ذكرت ) ، والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه.
(٣) في النسخ الخطّية : ( سبالا ) ، فقدّرنا أنّها كما في المتن.
(٤) الكافي : ٦ / ٣٩٣ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ٢٥ / ٢٨٣ الحديث ٣١٩١٥.
(٥) لاحظ! الكافي : ٦ / ٤٠٨ الحديث ٤ ، وسائل الشيعة : ٢٥ / ٣٣٦ الحديث ٣٢٠٦٢.
(٦) الكافي : ٦ / ٤١١ الحديث ١٦ ، وسائل الشيعة : ٢٥ / ٣٤٠ الحديث ٣٢٠٧٠.