شبهة ، ولذا اعترف به المحقّقون بالتواتر ، مع أنّ هذه الأخبار قليلة.
ولموافقة ظاهر القرآن فيها والمخالفة في هذه الأخبار ، وورد في الأخبار المتواترة الأمر بما وافق القرآن ، والترك لما خالفه (١) ، والقرآن قوله تعالى ( ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ ) (٢) ، وقوله تعالى ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) (٣) ، وتقريب الدلالة ما ذكرناه في بيان دلالة الأخبار المتواترة.
وأيضا ، أخبار المشهور موافقة لأصل البراءة ، ولاستصحاب الفطر في أوّل الشهر والصوم في آخره ، ولاستصحاب بقاء شعبان وعدم رمضان ، وأصل تأخّر الحادث ، ولذا نحكم بأنّ يوم الشكّ من شعبان لا يمكننا صومه إلّا بقصد شعبان ، ولما ورد في أخبار كثيرة من قولهم : « لا تنقض اليقين بالشكّ ، وإلّا باليقين » (٤) ، والإجماع المنقول ، كما ستعرف ، ومخالفة هذه الأخبار لجمع ذلك ، والشهرة بين الأصحاب فيها والندرة في هذه الأخبار.
ولموافقة تلك الأخبار للاعتبار ، كما نصّ عليه في رواية محمّد بن عيسى (٥) ، ومخالفة هذه الأخبار للاعتبار ، لما عرفت.
ولتصريح العلماء والعارفين بأنّه إذا كان خروج الشعاع بعد المغرب يرى قبل الزوال البتّة ، بل لا شكّ في ذلك ، بل إذا كان الخروج في المغرب ، بل قبل المغرب أيضا لا يرى الهلال ، إذ الهلال اسم ـ لغة وعرفا ـ للقدر المرئي من القمر
__________________
(١) لا حظ! وسائل الشيعة : ٢٧ / ١٠٦ الباب ٩ من أبواب صفات القاضي.
(٢) لا حظ! وسائل الشيعة : ٢٧ / ١٠٦ الباب ٩ من أبواب صفات القاضي.
(٣) لا حظ! وسائل الشيعة : ٢٧ / ١٠٦ الباب ٩ من أبواب صفات القاضي.
(٤) تهذيب الأحكام : ١ / ٨ الحديث ١١ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٤٥ الحديث ٦٣١ ، وفيهما : ( ولا تنقض اليقين أبدا بالشكّ ، وإنّما تنقضه بيقين آخر ).
(٥) مرّت الإشارة إليها آنفا.