في عدم اعتبارها ، كالجدول وغيره من الظنون.
وعلى فرض التساوي ، أيضا يكون حاله حالها. وعلى تقدير كونه أجود ، أيضا لا ينفع ، لأنّ التوجيه والتأويل احتمال خلاف ظاهر كلام المعصوم عليهالسلام ، فكيف يكون حجّة؟! إذ الحجّة إنّما هي الظاهر ، بل الظهور في الجملة أيضا لا يكفي للمعارضة ، مع [ أنّ ] أدلّة المشهور (١) هي في غاية القوّة من الدلالة ، على حسب ما عرفت ، بل ربّما كانت قطعيّة كما عرفت.
فلا بدّ أن يكون الدلالة هنا أقوى من أدلّة المشهور ، حتّى يغلب عليها ويقدّم عليها. مع أنّك عرفت أنّ ما ذكرت خلاف ظاهر عبارة المعصوم عليهالسلام فلا يكون حجّة قطعا ، فضلا عن المقاومة ، بل الاحتمال المساوي لا يمكن أن يصير دليلا بالبديهة ، فكيف يصير المرجوح دليلا؟! بل عرفت حال الرجحان ، فكيف حال المرجوح؟!
على أنّا تقول : كون حكمه شرعا حكم ما إذا رئي في الليلة الماضية لا يلزم المشاركة في جميع الأحكام ، بل المشاركة في الجملة كافية ، ولذا لا يحكم في قولهم عليهمالسلام : « الفقاع خمر » (٢) و « تارك الصلاة كافر » (٣) ، وكذا تارك الزكاة (٤) ، والحجّ (٥) والبرّ (٦) كافر. إلى غير ذلك من إطلاقاتهم الّتي لا تحصى المشاركة في جميع الأحكام ، بل يبنون على الاحتمال.
__________________
(١) في الأصل : ( لا يكفي المعارضة مع أدلّة المشهور. ).
(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٥ / ٣٦٥ الباب ٢٨ من أبواب الأشربة المحرّمة.
(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ٤ / ٤١ الباب ١١ من أبواب أعداد الفرائض.
(٤) لاحظ! وسائل الشيعة : ٩ / ٣٤ الحديث ١١٤٥٥.
(٥) لاحظ! وسائل الشيعة : ١١ / ٣١ الحديث ١٤١٦٤.
(٦) لم نعثر عليه في مظانّه.