لكان حاله حالهم بلا شبهة.
ولو سلّم كونه نظريّا ، فلا خفاء في الحجّية ، كما هو المسلّم عند الشيعة ، والمحقّق في موضعه.
ويدلّ عليهما أيضا :
أصالة البراءة ، والإباحة ، فجميع ما دلّ عليها من الإجماعات المنقولة ، والآيات القرآنيّة ، والأخبار المتواترة ، والعقل ، واستصحاب الحالة السابقة ـ على ما بيّناه في رسالتنا في « أصل البراءة » ـ يدلّ عليهما البتّة ، بل بيّنا فيها ـ غاية التبيين ـ كون الإجماعات المنقولة واقعيّة على القطع واليقين ، فلا حظ (١).
ويدلّ عليهما أيضا :
أصالة الاستصحاب ، إذ في أوّل الشرع لم يكن حراما بالبديهة ، فكذا بعده ، لما ورد منهم : « لا تنقض اليقين إلّا باليقين » (٢) ، وقولهم : « لا تنقض اليقين إلّا بيقين مثله » (٣) ، وقولهم : « لا تنقض اليقين بالشكّ أبدا » (٤). إلى غير ذلك ممّا كتبناه في الرسالة.
ويدلّ عليهما أيضا :
الآيات ، مثل قوله تعالى ( وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ ) (٥).
وقوله تعالى ( فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ ) (٦).
__________________
(١) لاحظ! الرسائل الأصوليّة : ٣٤٩.
(٢) لاحظ! بحار الأنوار : ٢ / ٢٧٤ الحديث ١٧ و ٢٨١ الحديث ٥٣.
(٣) لاحظ! بحار الأنوار : ٢ / ٢٧٤ الحديث ١٧ و ٢٨١ الحديث ٥٣.
(٤) لاحظ! تهذيب الأحكام : ١ / ٨ الحديث ١١ ، ٤٢١ الحديث ١٣٣٥ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٤٥ الحديث ٦٣١.
(٥) النساء (٤) : ٢٤.
(٦) النساء (٤) : ٢٣.