وقوله تعالى ( وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ ) (١).
وقوله تعالى ( فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ ) (٢) ، فإنّ كلّ واحد من العلويّات ممّا طاب ، فلا مانع من المثنى والثلاث والرباع منها.
وقوله تعالى ( وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ) (٣) ، فلو كان الجمع بين الفاطميّتين أيضا حراما لما خصّ ذلك بالأختين.
إلى غير ذلك من الآيات.
ويدلّ عليهما أيضا :
الأخبار المتواترة (٤) ـ بل الزائدة عن حدّ التواتر ـ عن الأئمّة عليهمالسلام ، فإنّهم في مقامات لا تحصى تعرّضوا لذكر ما يحرم نكاحها ، وما يكره ، وما لا يحسن ، ولم يشيروا إلى ذلك أصلا ، إذ الشاذّ الّذي نقل أمرونا بترك العمل به من وجوه كثيرة ، ستعرفها.
مع أنّ بديهيّات الدين أو المسلّمات عند المسلمين أو المشهورات عندهم تعرّضوا لأمثال ذلك ، فكيف لم يتعرّضوا لما هو في غاية الخفاء وأحالوا على ما أمروا بعدم العمل [ به ] قطعا؟!
مع أنّ المطلقات من النساء الواردة في مقام الحمل والصحّة يزيد عن المتواتر بما لا يحصى ، والمطلق يرجع إلى العموم ، كما هو المحقّق والمسلّم عند الكلّ ، والمدار عليه في الفقه.
__________________
(١) النور (٢٤) : ٣٢.
(٢) النساء (٤) : ٣.
(٣) النساء (٤) : ٢٣.
(٤) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٠ / ٣٦١ أبواب ما يحرم بالنسب.