ونقل تلك الأخبار ممّا لا يفي له الدفاتر ، منها : قول النبي صلىاللهعليهوآله : « بناتنا لبنينا » (١) ، مشيرا إلى أولاد عليّ عليهالسلام وجعفر ، وقولهم عليهمالسلام : « المؤمنون بعضهم أكفاء بعض » (٢) ، وقولهم : العرب يتزوّج في قريش ، وقريش يتزوّج في بني هاشم (٣). إلى غير ذلك.
وقال الصدوق في كتابه « الخصال » : ( الفروج المحرّمة في الكتاب والسنّة على أربعة وثلاثين وجها ، حدّثنا أبو محمّد الحسن بن حمزة ـ إلى أن قال ـ قال : حدّثني موسى بن جعفر ، عن أبيه جعفر بن محمّد عليهمالسلام أنّه قال : « سئل أبي عليهالسلام عمّا حرّم الله عزوجل من الفروج في القرآن ، وعمّا حرّمه رسول الله صلىاللهعليهوآله في سنّته ، فقال : الّذي حرّم الله من ذلك أربعة وثلاثين وجها (٤) ، سبعة عشر في القرآن ، وسبعة عشر في السنّة. فأمّا الّتي في القرآن : فالزنا ، قال الله سبحانه ( وَلا تَقْرَبُوا الزِّنى ) (٥) ، ونكاح امرأة الأب ، قال الله عزوجل ( وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ ) (٦) ، ( أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهاتُكُمُ اللّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ ). إلى قوله تعالى ( وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلّا ما قَدْ سَلَفَ ) (٧) ، والحائض حتّى
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ٣ / ٢٤٩ الحديث ١١٨٤ ، وسائل الشيعة : ٢٠ / ٧٤ الحديث ٢٥٠٦٨.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ٣ / ٢٤٩ الحديث ١١٨٤ ، وسائل الشيعة : ٢٠ / ٧٤ الحديث ٢٥٠٦٨.
(٣) لاحظ! الكافي : ٥ / ٣٤٥ الحديث ٥ ، وسائل الشيعة : ٢٠ / ٧٠ الحديث ٢٥٠٥٩.
(٤) كذا ، وفي المصدر : ( فقال : الّذي حرّم الله أربعة وثلاثون وجها ).
(٥) الإسراء (١٧) : ٣٢.
(٦) النساء (٤) : ٢٢.
(٧) النساء (٤) : ٢٣.