الموافقة لها والآيات القرآنيّة مطابقة لإجماع المسلمين ، فضلا عن الفقهاء ، حتّى الصدوق ، إذ كلامه ينادي بموافقته لسائر الفقهاء والمسلمين.
كما أنّ كلامه في « الفقيه » أيضا ينادي بها ، حيث قال : ( باب ما أحلّ الله عزوجل [ من النكاح ] وما حرّم منه ) (١) ، ثمَّ شرع في ذكر الأخبار الدالّة عليها ، وهي في غاية الكثرة ، ولم يشر إلى حرمة الجمع المذكور ، بل ولا إلى كراهته ، ولا كونه من خلاف آداب النكاح مع تعرّضه للكلّ ، مع أنّه رحمهالله صنّف « الفقيه » لمن لا يحضره الفقيه ، ومع ذلك قال في أوّله ما قال ، بل أظهر أنّ قصده فيه ليس قصد المصنّفين في إيرادهم جميع ما رووه ، سواء عملوا وأفتوا به أم لا (٢).
وصرّح الشيخ أيضا بأنّ عادة المصنّفين كما ذكره (٣) ، مع أنّا نرى عيانا من الخارج كون الأمر على ما صرّحنا به.
ومن هذا صرّح الصدوق في « علله » بأنّ كتابه « العلل » ليس ككتاب فتواه والعمل (٤) ، كما لا يخفى على المطّلع المتأمّل ، وإن كان يذكر فيه كثيرا ممّا يعمل به ، كما هو عادة المصنّفين في إيرادهم المقبول والمردود عندهم ، وعادته فيه في المقبول أنّه يقول : باب علّة وجوب شيء أو حرمته ، أو أمثالهما من الأحكام ، ثمَّ يذكر الخبر الدالّ على ذلك ، كما فعل في « الخصال » في المقام ، وغيره ، وفي « الفقيه » أيضا وغيره.
ولم يذكر في « علله » أيضا ما يشير إلى اعتقاده وحكمه بحرمة الجمع المذكور ولا كراهته ، ولا كونه خلاف الأدب كسائر كتبه ، ولم يذكر في كتاب
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ٣ / ٢٥٦ الباب ١٢٤.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣.
(٣) لاحظ! المبسوط للطوسي : ١ / ٢.
(٤) لاحظ! علل الشرائع : ٢ / ٣٥٠ ذيل الحديث ٦.