النكاح منه ما يشير إلى شيء من ذلك ، بل ولا في باب نوادر علل النكاح أصلا.
نعم ، ذكر في آخر الكتاب ، عند ذكر باب نوادر العلل رواية غير صحيحة في جملة روايات ذلك الباب (١) ، ومع ذلك ليست واضحة الدلالة في حرمة الجمع المذكور ، كما ستعرفها ، فلو كان قائلا بمضمونها ـ على ما فهمه المتوهّم ـ لكان يعقد له بابا ، ويقول : باب علّة تحريم الجمع بين علويّتين ، أو علّة المنع عنه (٢) ، أو علّة كراهته ، وأمثال ذلك ، ثمَّ يذكر الرواية المذكورة ، كما هو عادته في كتابه « العلل » وغيره من كتبه.
مع أنّه لم يشر إلى الرواية المذكورة في كتاب النكاح منه بوجه من الوجوه ، لا عند ذكره محرّمات النكاح ، ولا مكروهاته ، ولا غيرهما من أحكامه أصلا ورأسا ، بل لم يشر إليها في باب نوادر علل النكاح أيضا أصلا ورأسا.
وهذا منه ينادي بأنّ هذه الرواية عنده لا دخل لها في أحكام النكاح وآدابه أصلا ، كما سيذكر عن خالي العلّامة (٣).
نعم ، الشيخ روى في باب زيادات النكاح هذه الرواية بطريق أضعف (٤) ، وبين صريح في صحّة هذا النكاح ، كما ستعرف ، مع تصريحه بأنّه يذكر في « التهذيب » المقبول والمردود من الروايات (٥) ، مع تصريحه في كتاب « العدّة » بأنّ خبر الواحد لا يكون حجّة إلّا أن يرويه الثقات والعدول (٦) ، وضبط في كتب
__________________
(١) علل الشرائع : ٢ / ٥٩٠ الحديث ٣٨.
(٢) في النسخ : ( إذ علّة المنع عنه ) ، والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه.
(٣) يأتي في الصفحة ١٧٨ من هذا الكتاب.
(٤) تهذيب الأحكام : ٧ / ٤٦٣ الحديث ١٨٥٥ ، وسائل الشيعة : ٢٠ / ٥٠٣ الحديث ٢٦٢٠٦.
(٥) تهذيب الأحكام : ١ / ٣.
(٦) عدّة الأصول : ١ / ٣٣٦.