أحد منهم عليهمالسلام حرمة الجمع المذكور إلّا خصوص الصادق عليهالسلام ، وأنّه عليهالسلام ذكر ذلك لرجل بعنوان الشذوذ ، وبعنوان يظهر منه غاية الظهور صحّة هذا العقد وهذا الجمع ، كما ستعرف!
ومع ذلك هو عليهالسلام وغيره من الأئمّة عليهمالسلام أمرونا بترك العمل بهذه الرواية من جهة شذوذها ، ومن جهة مخالفتها للقرآن والسنّة وسائر أحاديثهم ، ومن جهة أنّ الراوي غير ثقة ، وغير ذلك.
بل الأخبار متواترة عنهم عليهمالسلام فيما ذكر ، سيّما في مخالفة الكتاب ، حيث ورد منهم عليهمالسلام : « أنّ ما خالفه فاضربوه على الحائط » (١) ، وورد : « أنّه زخرف » (٢) ، وورد : « إنّا لا نقول بما يخالف القرآن » (٣). إلى غير ذلك من أمثال ما ذكر ، وربّما ورد مكرّرا كثيرا ، كما لا يخفى على المطّلع ، وسنذكر بعض ذلك.
هذا ، مع أنّ الله ورسوله صلىاللهعليهوآله والأئمّة عليهمالسلام بالغوا في إظهار حرمة الزنا وإن كان بامرأة الكفّار (٤) ، ووجوب حفظ الأنساب وإن كان نسب كافر (٥) ، حتّى جعلوا عقوبة الدنيا أيضا فيه من الجلد والرجم وغيرهما ، كما هو معلوم ، بل بالغوا في الاحتياط في الفروج ، وقالوا : « إنّ أمر الفرج لشديد ، ومنه يكون الولد ، ونحن نحتاط فيه » (٦). إلى غير ذلك.
فكيف في حفظ نسب آل فاطمة عليهاالسلام عنه ، وعدم اختلاطه به لم يصدر منه
__________________
(١) لاحظ! التبيان في تفسير القرآن : ١ / ٥.
(٢) الكافي : ١ / ٦٩ الحديثان ٣ و ٤ ، وسائل الشيعة : ٢٧ / ١١٠ الحديثان ٣٣٣٤٥ و ٣٣٣٤٦.
(٣) لاحظ! الكافي : ١ / ٦٩ الحديث ٥.
(٤) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٠ / ٣٢١ الحديث ٢٥٧٢٥.
(٥) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٠ / ٣١١ الحديث ٢٥٦٩٩.
(٦) الكافي : ٥ / ٤٢٣ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ٧ / ٤٧٠ الحديث ١٨٨٥ ، وسائل الشيعة : ٢٠ / ٢٥٨ الحديث ٢٥٥٧٢ ، وفيها : ( .. هو الفرج ، وأمر الفرج شديد ، ومنه يكون الولد ، ونحن نحتاط .. ).