ثمَّ قال في الدلالة : إن « لا يحلّ » صريح في التحريم ، ويتبادر منه ، والتبادر أمارة الحقيقة ، كما عليه محقّقوا الأصول ، ويؤكّده التعليل بالمشقّة ، فإنّها أذيتها عليهاالسلام ، وهي حرام (١).
واستدلاله بالرواية ، بعد ادّعائه أنّ الصدوق كان قائلا بالحرمة لأنّه ذكرها ولم يطعن ولا وجّه ، وادّعى أنّ عادته الطعن في كلّ موضع لا يرضى به ، وذكر غير واحد من المواضع من « العلل » و « العيون » و « الفقيه » ما استدلّ به على مطلبه.
ثمَّ قال : وظاهر الشيخ العمل بها ، لما ذكر في « العدّة » ، وأوّل « الاستبصار » ، ولم يذكر من « العدّة » شيئا ، وذكر من « الاستبصار » ما ذكره في أوّله من أنّ خبر الواحد إذا لم يعارضه خبر آخر ولم يعلم فتوى الأصحاب بخلافه يجوز العمل به ، ثمَّ قال : ( هذا الخبر ـ كما ترى ـ ليس له معارض ، ولم يعلم فتوى الأصحاب بخلافه ) (٢) انتهى.
واستدلّ بالاحتياط أيضا.
وفساد استدلاله ، وإن كان ظاهرا في نفسه ، وظهر أيضا فساده ممّا ذكرنا ، بحيث لا يخفى على من له أدنى فهم ، إلّا أنّه لا بأس بالتطويل ، فنقول :
أوّلا : يا أخي ، ورد في الكتب الأربعة ، وغيرها من الكتب المعتبرة أحاديث لا تحصى ظاهرة في وجوب قراءة دعاء أو عمل آخر عقيب الصلوات ، أو في يوم كذا أو ساعة أو عند كذا ، كلّها ظاهرة في الوجوب ، مثل أن قالوا : أقرأ أو افعل ، أو عليك أن تقرأ أو تفعل ، أو وجب عليك كذلك. إلى غير ذلك من
__________________
(١) الحدائق الناضرة : ٢٣ / ٥٥١.
(٢) الحدائق الناضرة : ٢٣ / ٥٥١ ، مع اختلاف يسير في الألفاظ.