أمثال ذلك ، بل وأظهر دلالة وآكدها ، ومع ذلك أنت تحكم بالاستحباب من دون وجود معارض ، كما هو الحال في الأكثر ، أو من دون ملاحظته إن وجد ، أو من دون ملاحظة مقاومته ، بل وأنت قاطع بما ذكرنا ، ورجحان المعارض لا يحصّل القطع قطعا.
مثلا ، ذكر في « العلل » : ( باب العلّة الّتي من أجلها يكبّر المصلّي بعد التسليم ثلاثا : حدّثنا ـ إلى أن قال : ـ « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : لأيّ علّة يكبّر المصلّي ـ إلى أن قال ـ فقال : لا تدعوا هذا التكبير وهذا القول في دبر كلّ [ صلاة ] مكتوبة ، فإنّ من فعل هذا (١) وقال هذا القول كان قد أدّى ما يجب عليه من شكر الله [ تعالى ] على تقوية الإسلام وجنده » (٢).
وفي « الفقيه » و « التهذيب » : رويا عنهم عليهمالسلام أنّ « سجدة الشكر واجبة على كلّ مسلم ، تتمّ بها صلاتك. إلى آخره » (٣).
وفي بعض الأخبار في الكتب المعتبرة المكتوبة للعمل قطعا : أنّ من حقوقنا اللازمة على الأمّة والشيعة أن يدعون كذا وكذا (٤).
إلى غير ذلك ممّا لا يفي لذكره الدفاتر ، مع أنّهم ذكروها للاعتبار والعمل قطعا ، وكثيرا ما كان السند قطعيّا أو صحيحا ، مع أنّ المصنّف الراوي لا يتعرّض إلى توجيه وتأويل أصلا ، واعتبار كتابه ، مثل « الفقيه » وغيره أزيد من اعتبار « العلل » بمراتب ، ومع ذلك لم يظهر من كتابه الآخر أنّه لم يفت بالوجوب ، كما
__________________
(١) كذا ، وفي المصدر : ( فإنّ من فعل ذلك بعد التسليم ).
(٢) علل الشرائع : ٢ / ٣٦٠ الباب ٧٨.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٢٠ الحديث ٩٧٨ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١١٠ الحديث ٤١٥ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٦ الحديث ٨٥٦٤.
(٤) لاحظ! بحار الأنوار : ٨٣ / ٥٩ الحديث ٦٧.