شتّى.
وكلّما أجاب في جانب الصحاح فهو بعينه جوابه في الرواية المذكورة بطريق أولى بمراتب شتّى ، كما أشرنا إلى وجهه.
مع أنّه غير خفي ربّما نقلوا القائل بالوجوب صريحا ، ومع ذلك لا يعتنى بشأنه أصلا ، كقول ابن أبي عقيل بوجوب قراءة دعاء هلال شهر رمضان عند رؤيته (١) ، وقول السيّد بوجوب الأذكار في يومي العيدين (٢). إلى غير ذلك.
إنّ حكمه بالاستحباب في غير ما نقلنا عن السيّد ـ بل ربّما كان فيه أيضا ـ غير موقوف على ملاحظة المعارض وكونه أقوى.
كما أنّ حكمه بعدم قول مصنّف تلك الروايات بوجوب ، وقوله بالاستحباب غير موقوف على ذلك ، مع أنّه على تقدير التوقّف والحصول من ملاحظته وترجيحه ، فالترجيح لا يفيد إلّا الترجيح ، لا القطع ، وغير خفيّ أنّه قاطع.
فما ذكرنا (٣) كلّه ينادي بأنّ منشأ فهم الاستحباب ليس إجماع الفقهاء ، وينادي بذلك ـ بعنوان القطع ـ أنّ كثيرا من المواضع لا يوجد معارض في كتاب من الكتب ، فضلا عن كتاب ناقلها أو كتاب من كتب ناقلها ، كما هو الحال فيما ورد من الأمر بقراءة دعاء في يوم عرفة أو الغدير أو غيرهما ، أو ساعة كذا ، وأمثال ذلك ، والأمر حقيقة في الوجوب.
أو ورد النهي عن تركه ، والنهي حقيقة في الحرمة ، كما هو المحقّق المسلّم ، والمدار على ذلك.
__________________
(١) لاحظ! مختلف الشيعة : ١ / ٢٣٦.
(٢) الانتصار للسيّد المرتضى : ٥٧ ـ ٥٨.
(٣) في النسخ الخطّية : ( فيما ذكرنا ) ، والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه.