وربّما يرفعه بغيرهما ، وربّما يطرح أو يحمل على التقيّة.
مع أنّ المطلقات والعمومات من الكثرة خارجة عن حدّ الإحصاء ، ومع ذلك مطابقة لظاهر القرآن ، بل ظواهره ، كما عرفت ، وظاهر القرآن عند الشيخ من القطعيّات والمعلومات ـ كما صرّح في أوّل « الاستبصار » ـ والحديث الموافق له يكون من القطعيّات عنده وإن لم يكن متواترا ، فضلا عن المتواتر ، ومع ذلك إجماع المسلمين والشيعة عنده أيضا من القطعيّات كما صرّح به أيضا هناك ، والخبر الموافق له يكون قطعيّا عنده وإن لم يكن متواترا (٧) ، فما ظنّك بالمتواتر؟ ثمَّ ما ظنّك بالمتواتر المذكور إذا كان موافقا للقرآن أيضا ، فضلا عن مواضع متعدّدة منه؟!
مع أنّ المطلقات والعمومات كثير منها أخبار العدول والثقات ، وغير الأعدل لا يقاومه غير الأعدل ، فما ظنّك إذا لم يكن عادلا؟! فضلا عن أن يكون بر الأعدل قطعيّا ، بل قطعيّات متواترة موافقة الإجماع والقرآن.
ومن هذا لم يذكر الرواية المذكورة في « الاستبصار » أصلا ، مع كون عادته ذكر المتعارضين اللذين أحدهما عام أو مطلق والآخر خاص أو مقيّد.
وأمّا « التهذيب » ، وإن ذكرها ، لكن لم يذكرها للفتوى والعمل ، ولم يأت بها في مقابل المطلقات والعمومات الّتي ذكرها وأفتى بها ، ولذا لم يعتن بشأنها أصلا في مقام فتواه بالمكروهات والمستحبّات للنكاح في كتاب « نهايته » ، ولا غيره فتاواه بالبديهة ، مع غاية مسامحته [ في ] دليل السنّة والكراهة ، وقد أشرنا
__________________
(٧) الاستبصار : ١ / ٣ و ٤.