إلى حال « النهاية ».
وممّا ذكر ، أعرض كلّ من وافق الشيخ وتابعه عن الرواية المذكورة بالمرّة ، مع كمال مسامحتهم في أدلّة السنن والكراهة.
ومن هذا صرّح المستدلّ بهذه الرواية على التحريم في صدر كلامه بما هذا نصّه (١) : ( لا يخفى أنّ هذه المسألة لم يجر لها ذكر في كلام أحد من علمائنا المتقدّمين ولا المتأخّرين ، ولم يتعرّضوا للبحث عنها في الكتب الفروعيّة ، ولا [ ذكروا حكمها في الكتب ] الاستدلاليّة ، ولم أقف على قائل بها (٢) سوى شيخنا [ الشيخ محمّد بن الحسن ] الحرّ [ العاملي ] قدس سرّه ، فإنّه جزم بالتحريم. ) (٣). انتهى.
أقول : هو ، وإن حكم بالتحريم ، إلّا أنّه لم يحكم بالفساد أيضا كالمستدلّ ، وستعرف غاية وضوح فساده وأنّ الرواية الّتي [ هي ] مستندهما تنادي بصحّة هذا العقد ، بل قالوا : إنّه توقّف في الحرمة في « وسائل الشيعة » (٤) ، ومع ذلك لا عبرة بما فعله أصلا كالمستدلّ ، لمخالفته للإجماع ، والمتواتر ، والقرآن ، والسنّة ، وغير ذلك ، كما عرفت وستعرف.
وبالجملة ، جميع فقهائنا المتقدّمين والمتأخّرين أفتوا بالحلّية وعدم الحرمة ، بل وعدم الكراهة أيضا ، وكلماتهم تنادي بذلك ، فما قال المستدلّ : ( فلم يعلم فتوى الأصحاب بخلافه ) (٥) فيه ما فيه ، بل الشيخ أفتى بخلافه ، فما ظنّك بغيره؟!
__________________
(١) في النسخ : ( ففيه ) ، والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه.
(٢) كذا ، وفي المصدر : ( بمضمونها ).
(٣) الدرر النجفيّة : ١٩٨ ، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.
(٤) القائل هو : المحقّق عبد الله التستري ، لاحظ! الحدائق الناضرة : ٢٣ / ٥٤٥ ـ ٥٤٦.
(٥) الدرر النجفيّة : ٢٠٠ ، وفيه : ( ولم يعلم. ).