منعا ولا كراهة ، ولا ريبة ولا شبهة ، ولا يحتاطون أصلا ومطلقا ، وإن كان ديدنهم التجنّب عن الشبهة ، مثل أنّهم لا يشربون التتن في الصوم ، وإن كان الصوم مستحبّا ، وترك الشرب مضرّا في الجملة ، مع كون تركهم إيّاه في غاية المشقّة ، ويورث اختلال دماغ وتشويش ذهن بالنسبة إلى الصلاة وغيرها من العبادات ، هذه وغيرها من الشبهات الّتي هي أدون منها شبهة ، وربّما كان الأمر فيها في غاية السهولة ، ولا يحتاطون في القرض المذكور ونفعه.
مع أنّ درهما من الربا أشدّ عند الله من سبعين زنية كلّها بذات محرم ـ مثل الامّ والأخت والخالة والعمّة ـ في جوف الكعبة (١). إلى غير ذلك من التهديدات البالغة والتخويفات الهائلة ، حتّى أنه تعالى في القرآن ما اكتفى بتحذير ، أو تحذيرين ، أو ثلاثة ، أو أربعة ، أو خمسة ، أو ستّة ، بل الّذي عثرت عليه سبع آيات.
ومن تحذيراته فيها ، ( فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ ) (٢) ، ومنها ( وَمَنْ عادَ فَأُولئِكَ أَصْحابُ النّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ ) (٣) ، ومنها ( وَاللهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفّارٍ أَثِيمٍ ) (٤).
وأمّا الّتي في السنة ، فهي أكثر من أن تحصى ، مثل ما ورد « من أكل الربا ملأ الله بطنه [ من ] نار جهنّم بقدر ما أكل ، وإن حصل منه بغير أكل ما قبل الله منه عملا ، ويكون دائما في لعنة الله والملائكة ما دام معه قيراط منه » (٥) ، وما ورد
__________________
(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ١٨ / ١٢١ الحديثين ٢٣٢٨١ و ٢٣٢٨٨.
(٢) البقرة (٢) : ٢٧٩.
(٣) البقرة (٢) : ٢٧٥.
(٤) البقرة (٢) : ٢٧٥.
(٥) وسائل الشيعة : ١٨ / ١٢٢ الحديث ٢٣٢٨٤ ، مع اختلاف يسير.