من أنّه « إذا أراد الله هلاك بلد أظهر فيه الربا » (١) ، وغير ذلك (٢) ، حتّى ورد أنّ الكاتب والشاهد والمعطي والمعطى شركاء في الملعونيّة ، وأنّ الله تعالى لعنهم (٣) ، وورد أنّ « للربا في هذه الأمّة [ دبيب ] (٤) أخفى من دبيب النمل » (٥) ، وورد أنّ الله تعالى قد عظّم أمر الربا وأكثر وبالغ لأجل حصول المعروف بين الناس ، وقرض الحسنة ، وبفتح هذا الباب انسدّ باب المعروف بالكلّية ، واندرس بالمرّة ، حتّى لا يوجد رسمه ولا يسمع اسمه (٦). إلى غير ذلك ، وستعرف بعضا آخر.
هذا ، مع أنّ فقهاءنا ـ رحمهمالله ـ بأجمعهم صرّحوا بأنّ القرض بشرط النفع حرام ، مطلقين للفظ النفع ، غير مقيّدين بما إذا لم تكن المعاملة محاباتيّة (٧) ، مثل البيع بغير ثمن المثل ، أو الإجارة كذلك ، أو غير ذلك ، مثل الهبة والعارية وغيرهما ، بل وخصّصوا الحلّية بصورة التبرّع ليس إلّا ، واتّفقت عباراتهم على هذا ، ولم تختلف مقالاتهم فيه أصلاورأسا (٨).
بل جمع منهم صرّحوا بعدم التقييد والتخصيص (٩) ، أو ظهر منهم ظهورا واضحا أنّ القرض بشرط تلك المعاملة حرام ، مثل : الشيخ في
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١٨ / ١٢٣ الحديث ٢٣٢٨٦ ، وفيه : ( إذا أراد الله بقوم هلاكا ظهر فيهم الربا ).
(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ١٨ / ١١٧ الباب ١ من أبواب الربا.
(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ١٨ / ١٢٦ الباب ٤ من أبواب الربا.
(٤) أثبتناه من تهذيب الأحكام : ٧ / ٦ الحديث ١٦.
(٥) وسائل الشيعة : ١٧ / ٣٨١ الحديث ٢٢٧٩٤.
(٦) لاحظ! وسائل الشيعة : ١٨ / ١١٨ الحديثين ٢٣٢٧٢ و ٢٣٢٨٠.
(٧) لاحظ! مفتاح الكرامة : ٥ / ٣٩ ، مجمع الفائدة والبرهان : ٩ / ٦٠.
(٨) لاحظ! مفتاح الكرامة : ٥ / ٣٦ ، مجمع الفائدة والبرهان : ٩ / ٦٧.
(٩) لاحظ! مفتاح الكرامة : ٥ / ٣٨.