ـ مثلا ـ ، بل مثل : أعطيت ، وما أفاد مفاده أيضا هبة ، فلا يبقى ربا حرام (١) عند هؤلاء الأعلام ، بمقتضى ما يلزمهم من كلامهم.
وممّا يؤيّد الإطلاق ، أنّ المحقّق رحمهالله وبعض من وافقه لا يرضون بالمعاملة المحاباتيّة بشرط القرض ، كما سنذكر (٢) ، ومع ذلك في مبحث القرض يقولون : لو شرط النفع حرم ، فتأمّل جدّا.
فإن قلت : إنّ بعضهم ذكر من جملة الحيل في الربا ضمّ الضميمة (٣) ، فلم لا يجوز ذلك في القرض؟
قلت : ضمّها هناك لأجل الخروج عن المثليّة ، وفي المقام يحرم المثل وغير المثل لو كان زيادة ، مع أنّ الضميمة هناك تجعل جزء العوض الواحد في المعاملة الواحدة ، فالثمن ـ مثلا ـ عشر توأمين فضّة وفلس ، والمبيع عشرين تومانا فضّة ، فلو جعل الثمن عشر توأمين بشرط أن يعطي عشر توأمين أخر بإزاء فلس ، يكون حراما عندهم ، لأنّ المبيع ليس مجرّد عشر توأمين مطلقا ، بل مشروطا بمعاملة أخرى ، فيكون المجموع عوضا.
نعم ، لو جعل ذلك معاملتين في صيغة واحدة يجوز ذلك عندهم ، لو لم تكن إحداهما شرطا للأخرى ، ولا يتحقّق سفاهة أيضا ، إذ مع السفاهة تكون المعاملة باطلة ، وهذا يتحقّق في القرض أيضا ، ولو جعل كلّ واحد من العشر توأمين والفلس عوضا مستقلّا بإزاء عوض واحد وهو عشرون تومانا ، يكون هذا أيضا حراما عندهم ، لأنّ بناء هذا التقسيط بالنسبة إلى القيمة السوقيّة ، فتأمّل جدّا.
__________________
(١) في ج : ( فلا يبقى بها حرام ).
(٢) سيأتي في الصفحتين : ٢٨٦ و ٢٨٧ من هذا الكتاب.
(٣) لاحظ! الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة : ٣ / ٤٤١.