كلمة : تعطي ، وتركيبها مثلا ، لا أخذ الزيادة المخصوصة من عين أو منفعة ، ومن البديهيّات أنّ الربا أمر معنوي ، وهو ذلك الأخذ.
ومنها :
صحيح آخر : « الرجل يستقرض الدراهم [ البيض ] عددا ، ويقضي سودا وزنا ، وقد عرف أنّها أثقل ممّا أخذ ، وتطيب نفسه أن يجعل فضلها له ، قال : لا بأس إذا لم يكن فيه شرط ، ولو وهبها له كلّها صلح » (١) ، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم.
ويؤكّده ، عدوله عليهالسلام عن عبارة « ما لم يشترط » إلى قوله : « ما لم يكن فيه شرط » ، سيّما بملاحظة ازدياد كلمة « فيه » ، وعدم الاقتصار على قوله عليهالسلام ما لم يكن شرطا (٢) ، فتأمّل جدّا.
ويؤكّده أيضا ، التصريح بلفظ « الهبة » ، مع أنّها أيضا من المعاملات مثل البيع ، فلا ينفع التسمية بالهبة ، مع أنّ المعاملة لو كانت مصحّحة أو محلّلة ، فإن كانت بالشرط لكان المناسب أن يقول : ما لم يكن شرطا ومعاملة ، فالإخلال غير مناسب ، سيّما مع تعبيره بالنحو الّذي أشرنا.
ويؤكّده أيضا ، ما ذكرنا من أنّ الشروط من تتمّة العوض.
هذا ، وغير ذلك ممّا ذكرنا في الصحيحة الأولى ، فإنّ جميعه جار هنا في الأخبار الآتية أيضا ، إذ كيف يجوّز عاقل أنّه إذا قال : بشرط أن يعطي ، وما ماثله يكون شرطا ، وإن قال : بشرط أن تهب أو أن تهب بإزاء فلس أو ببيع كذلك ، لا يكون ها هنا شرطا أصلا ورأسا ، مع ما عرفت من عدم الفرق ، وأنّ الربا ليس
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ٣ / ١٨٠ الحديث ٥١٥ ، تهذيب الأحكام : ٦ / ٢٠٠ الحديث ٤٤٨ ، وسائل الشيعة : ١٨ / ١٩١ الحديث ٢٣٤٦٤.
(٢) في ألف ، ج : ( شرط ).