مجرّد عبارة ، بل أمر معنوي ، وهو زيادة مخصوصة تؤخذ على سبيل التسلّط من جهة المشارطة ، وليس مخصوصا بهذه العبارات أيضا ، بل يجوز تعبيره بعبارات أخر ، مثل أن يقال : نوع من الاكتساب في الأيّام الجاهليّة ، أو ازدياد العوض بنحو معلوم معهود ، أو يحصل المال والمنفعة بالطريقة المخصوصة ، أو بالنهج المعروف. إلى غير ذلك؟! فتدبّر.
ومنها ،
صحيح آخر : « إذا أقرضت الدراهم ثمَّ أتاك بخير منها فلا بأس ، إذا لم يكن بينكما شرط » (١) ، والتقريب ما مرّ.
ومنها ،
صحيح آخر : « الرجل يستقرض [ من الرجل الدرهم ] فيردّ عليه المثقال .. فقال : إذا لم يكن شرط فلا بأس » (٢) ، والتقريب أيضا كما تقدّم.
وتنبّه لحكاية العدول عن عبارة « شرطا » المنصوب إلى الشرط المرفوع ، واتّفاق الأخبار ، مع كثرتها ووفورها ، وصحّة أكثرها في هذا العدول. وتنبّه ـ أيضا ـ لكون الشرط تتمّة العوض ، ولغير ذلك ممّا مرّ.
وقريب من الصحيحين ، الروايات المتعدّدة المرويّة عن إسحاق بن عمّار ، عن الكاظم عليهالسلام بمتون مختلفة (٣) ، ويوجد غيرها أيضا.
__________________
(١) الكافي : ٥ / ٢٥٤ الحديث ٣ ، تهذيب الأحكام : ٦ / ٢٠١ الحديث ٤٤٩ ، وسائل الشيعة : ١٨ / ١٩١ الحديث ٢٣٤٦٥.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ٣ / ١٨٠ الحديث ٨١٦ ، وسائل الشيعة : ١٨ / ١٩٣ الحديث ٢٣٤٦٩.
(٣) لا حظ! وسائل الشيعة : ١٨ / ٣٥٤ الحديث ٢٣٨٣٢ و ٣٥٧ الحديث ٢٣٨٤٢ و ٣٥٨ الحديث ٢٣٨٤٤.