وعلى تقدير العموم ، خرج منها الحلّية في الربا البيعي ، لمجرّد تصحيح المعاملة بالنصّ والوفاق.
مع أنّ الظاهر من قوله : « يحلّلون الربا بالبيع » أنّ هذا الربا من غير نوع البيع ، والبيع من غير نوع ذلك الربا ، مع أنّ قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم « سيفتنون بأموالهم » ، قرينة على أنّ مقصودهم زيادة المال وتربيته ، لا مجرّد تصحيح المعاملة.
مضافا إلى أنّ الفرد المتعارف من الربا إنّما هو لزيادة المال ، بل في مقام المذمّة لا يتبادر إلّا ذلك.
ومنها :
ما رواه الفقهاء عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إنّ كلّ قرض يجرّ منفعة فهو حرام » (١) ، وهذا من جملة الأحاديث الّتي رووها عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم معتقدين به ، معتمدين عليه ، نظير : « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي » (٢) ، وغيره ممّا كتبوا فيه أحكاما كثيرة ، معمولا بها من غير تأمّل.
ومن نهاية اهتمامهم واعتمادهم على هذا الحديث أنّهم ربّما لا يستدلّون على حرمة شرط المنفعة في القرض إلّا به ، ولا يذكرون مستندا سواه ، ويعبّرون [ عن ] الحرام بقرض يجرّ المنفعة (٣) ، ومنفعة القرض ، على وجه يظهر أنّ اعتمادهم في الحقيقة عليه ، يقولون : يحرم شرط النفع ، ويعلّلون بورود النهي عن قرض يجرّ المنفعة (٤) ، فلاحظ.
__________________
(١) لاحظ! السنن الكبرى للبيهقي : ٥ / ٣٥٠ ، مجمع الفائدة والبرهان : ٩ / ٦١.
(٢) عوالي اللئالي : ١ / ٣٨٩ الحديث ٢٢ ، سنن ابن ماجه : ٢ / ٨٠٢ الحديث ٢٤٠٠.
(٣) لاحظ! التنقيح الرائع : ٢ / ١٥٤.
(٤) لاحظ! الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة : ٤ / ١٣.