فالضعف منجبر بعمل الأصحاب ، على قياس الأحاديث الواردة في الكتب الأربعة المرويّة بطريق العامّة (١) ، أو الزيديّة ، أو الفطحيّة ، أو غير ذلك ، مع أنّه يظهر من الأحاديث الصحيحة ما يشير إلى صحّة هذه الرواية ، كما ستعرف.
فما في بعض الأخبار أنّ راويا قال لهم عليهمالسلام : « إنّ من عندنا يروون أنّ كل قرض يجرّ منفعة فهو فاسد ، فأجابوا عليهمالسلام (٢) أو ليس خير القرض ما جرّ منفعة؟! » (٣) ، لا يظهر منه أنّ مرادهم عليهمالسلام تكذيب الراوي ، بل المراد تخطئة فهمه ، وما يفهم من ظاهره من حيث أنّه مقيّد بالشرط ، كما أثبتناه مشروحا في حاشيتنا على « شرح الإرشاد » للمولى المقدّس الأردبيلي رضى الله عنه (٤).
ومنها :
صحيحة يعقوب بن شعيب ، عن الصادق عليهالسلام : « عن الرجل يسلم في بيع أو تمر عشرين دينارا ، ويقرض صاحب السلم عشرة دنانير .. قال : لا يصلح ، إذا كان قرضا يجرّ شيئا فلا يصلح. قال : وسألته عن رجل يأتي حريفه وخليطه فيستقرض منه [ الدنانير ] فيقرضه ، فلو لا أن يخالطه ويحارفه ويصيب عليه لم يقرضه ، فقال : إن كان معروفا بينهما فلا بأس ، وإن كان إنّما يقرضه من أجل أنّه يصيب عليه فلا يصلح » (٥).
ولا يخفى أنّ السؤال ليس عن حكم القرض على حدة وحكم السلم على حدة ، وإلّا لأجاب المعصوم عليهالسلام عنهما [ كلّ ] على حدة ، مع أنّه ما أجاب عن حال
__________________
(١) في ب : ( بطرق العامّة ).
(٢) كذا ، وفي المصدر : ( فقال ).
(٣) وسائل الشيعة : ١٨ / ٣٥٤ الحديث ٢٣٨٣٣.
(٤) حاشية مجمع الفائدة والبرهان : ٣١٦.
(٥) تهذيب الأحكام : ٦ / ٢٠٤ الحديث ٤٦٢ ، وسائل الشيعة : ١٨ / ٣٥٦ الحديث ٢٣٨٣٨.