السلم أصلا ، وأمّا القرض فما أجاب فيه غير أنّه « إذا كان يجرّ نفعا فلا يصلح » ، وفيه شهادة واضحة على أنّ السؤال كان عن حكم القرض لأجل السلم.
ويشهد أيضا ، باقي الحديث ، فظاهر أنّ السؤال كان عن صحّة المعاملة وفسادها بقرينة الجواب ، حيث قال : « إذا كان يجرّ نفعا فلا يصلح » ، والصلاح لغة مقابل للفساد ، مع أنّ المقام (١) من المعاملات ، ولذا فهم الكلّ من الحديث الحرمة والفساد ، ولذا حملوه على الشرط وغيره.
ويؤكّد الدلالة ، تكرير قوله : « لا يصلح » ، لأنّ الظاهر من العبارة الإشارة إلى ما اشتهر عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « كلّ قرض جرّ منفعة فهو فاسد » (٢) كما سمعت ، وأنّ الظاهر أنّ السائلين في أمثال هذا المقام ليس سؤالهم عن معرفة تحقّق خصوص الكراهة ، فالجواب بالنحو المذكور مريدا خصوص الكراهة فيه ما فيه.
وربّما يؤيّد أيضا آخر الحديث ، حيث قال الراوي : « ولو لا أن يصيب عليه لم يقرضه » ، فأجاب عليهالسلام عن ذلك بعنوان التفصيل : « إن كان معروفا بينهما » يعني الّذي سألت ، ويمكن أن يكون المراد أنّه إن كان الّذي سألت مجرّد المعروفيّة والمعهوديّة بينهما « فلا بأس ، وإن كان إنّما يقرضه من أجل. إلى آخره » ، فيكون المراد أزيد من المعهوديّة ، وهو الاطمئنان ، فيكون ظاهره الشرط.
وربّما يقوّيه حصر كلمة « إنّما » في قوله : « إنّما يقرضه » ، فتأمّل.
مع أنّه يظهر من الأخبار أنّ المحرّم هو الشرط (٣) ، فتأمّل.
__________________
(١) في النسخ : ( من أنّ المقام ) ، والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه.
(٢) مستدرك الوسائل : ١٣ / ٤٠٩ الحديث ١٥٧٤٥ ، وفيه ( فهو ربا ) ، السنن الكبرى للبيهقي : ٥ / ٣٥٠.
(٣) راجع الصفحتين : ٢٥٢ ـ ٢٥٦ من هذا الكتاب.