ثمَّ إنّ الفقهاء لمّا رأوا دلالته على الحرمة والفساد مطلقا من غير قيد الاشتراط ، توجّهوا إلى الحمل.
فمنهم : من حمل على الاشتراط فقط ، كمولانا الأردبيلي رضى الله عنه (١).
ومنهم : من حمل على الشرط تارة ، وعلى الكراهة أخرى ، كالشيخ (٢) ومن تبعه (٣).
ومنهم : من زاد على الحملين التقيّة أيضا ، كبعض مقاربي عصرنا (٤).
فالكل اتّفقوا على الحمل على الشرط ، وهذا ينادي بأعلى ، صوته على أنّ الشرط عندهم حرام.
ثمَّ إنّ هذا الحمل أولى من الحمل على الكراهة والتقيّة ، لأنّه تخصيص ، وما من عام إلّا وقد خصّ ، ومؤيّد بما ذكرنا من وجوه التأكيد في الدلالة على الحرمة.
ويؤيّده أيضا ، أنّ الغالب من حال السائلين السؤال عن الشرط والتسلّط ، لا مجرّد التبرّع ، ولذا أجاب المعصوم عليهالسلام بأنّه فاسد ، مع أنّ البناء على كون السؤال عن خصوص غير الشرط فيه ما فيه.
مع أنّ الحمل على الكراهة يقتضي التخصيص أيضا ، أي التخصيص بغير صورة الشرط ، لما عرفت من اتّفاقهم على حرمة الشرط.
وأيضا ، الحمل على الشرط غير مختصّ بهذا الحديث ، بل لعلّ نظيره مكرّر ، فتأمّل.
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ / ٦٤.
(٢) الاستبصار : ٣ / ١٠ الحديث ٢٧.
(٣) لاحظ! مختلف الشيعة : ٢ / ٣٠٩.
(٤) الوافي : ١٨ / ٦٥٩ الحديث ١٨٠٦٠ ، الحدائق الناضرة : ٢٠ / ١١٤.