المواضع المباحة منع الشرع عنها بسبب التشبّه بالربا ، بل وربّما أكّد إلى أن قال الفقهاء بحرمته.
والموضع الّذي لا شبهة فيه ولا شباهة ، مثل إعطاء الزيادة من دون شرط ولا نيّة ولا عادة أصلا كره الشرع أخذها ، بل وربّما أمر بعد الأخذ باحتسابها من أصل الدين (١) ، والعلّامة في « التذكرة » صرّح ـ في الحيلة الّتي هم يصحّحوها بلا تأمّل ـ أنّه لا يرتكب هذه الحيلة إلّا لضرورة (٢) ، وتبعه في ذلك مولانا المقدّس الأردبيلي رحمهالله (٣).
ومن حزازة (٤) هذه الحيل ما هو مشاهد محسوس مجرّب من أنّ المستقرض بها لا يفلح أبدا [ ويبقى ] دائما في القرض ، وإن بذل جهده في الأداء ، بل ودينه في الزيادة إلى أن يذهب ملكه ومستقلّاته مثل الدار والبستان وغيره من يده ، أمّا مرهونة أو مبيعة ، وكان في بلدي جمع بهذه الحالة فمنعتهم ، فمن سمع قولي جاءني بعد مدّة قليلة يشكر الله تعالى على أداء جميع ديونه ، وشراء الدار والدكان وأمتعة الدكّان وغير ذلك ، مصرّحا بأنّه من سماع قولي متيقّنا بذلك. وأمّا المقرضون ، وإن كانوا من أوّل أمرهم يحصل لهم ، إلّا أنّهم يعرض أموالهم وأنفسهم حوادث تذهب ما لهم ، ودائما في الخسارات وتذهب منهم البركة ، وربّما صاروا فقراء [ من ] أهل السؤال. هذا على حسب حالهم في السعادة والشقاوة ، كلّما كانوا أحسن حالا كانت الحوادث إليهم أسرع ، بل البلد الّذي تشيع فيه هذه الحيل تشيع فيه
__________________
(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ١٨ / ٣٥٢ الحديث ٢٣٨٣٠.
(٢) تذكرة الفقهاء : ١ / ٤٨٤.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ / ٤٨٨.
(٤) في ألف ، ب : ( ومن حقارة ).