وهذا الحديث موافق لما ذكرنا من « نهج البلاغة » من وقوع هذه الحيل بعد الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم من أعدائه المحدثين في الدين ، والخبر محمول على صورة الشرط ، لما سبق ، ولما في الأخبار المتعدّدة في خصوص المقام ، مثل :
ما رواه الحميري بسنده إلى الكاظم عليهالسلام : « عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم ، ثمَّ اشتراه بخمسة [ دراهم ، أيحلّ؟ ] قال : إذا لم يشترط ورضيه (١) فلا بأس » (٢).
وما رواه الكليني رحمهالله والشيخ بسندهما إلى الصادق عليهالسلام : « يجيئني الرجل فيطلب العينة ، فأشتري له المتاع مرابحة ثمَّ أبيعه إيّاه ، ثمَّ أشتريه منه مكاني ، فقال : إن كان (٣) بالخيار ، إن شاء باع وإن شاء لم يبع ، وكنت أنت بالخيار ، إن شئت اشتريت ، وإن شئت لم تشتر ، فلا بأس » (٤).
وظاهر أنّ المراد عدم تحقّق مشارطة.
ثمَّ اعلم يا أخي هذا القدر الّذي عثرت عليه من الأخبار التي تصلح لكونها مستند الفقهاء ، وأمّا غير الأخبار ـ ممّا دلّ على قولهم ـ فهو أيضا كثير ، سنشير إلى طائفة منها.
فإن قلت : لا تأمّل في دخول محلّ النزاع في الأخبار الّتي تدلّ على التحريم ، وفي دلالة بعضها على حرمته بالخصوص ، أو ظهوره فيها ، لكن عموم ما دلّ على حلّية العقود وصحّتها يشمله أيضا ، وخصوص بعض الأخبار أيضا
__________________
(١) كذا ، وفي المصدر : ( ورضيا ).
(٢) قرب الإسناد : ١١٤ الحديث ١٠٦٢.
(٣) كذا ، وفي المصدر : ( إذا كان ).
(٤) الكافي : ٥ / ٢٠٢ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٧ / ٥١ الحديث ٢٢٣ ، وسائل الشيعة : ١٨ / ٤١ الحديث ٢٣٠٩٤.