يدلّ عليها بالخصوص ، فما وجه ترجيح ما دلّ على الحرمة ، مع أنّ الأصل الإباحة؟!
قلت : أمّا ما دلّ على الحلّ بالخصوص فسيجيء فيه الكلام مشروحا ، وأمّا الجواب عن العموم :
فأوّلا : بالنقض ، بالقرض بشرط النفع الّذي لا يكون عقدا ، لأنّه داخل في عموم ما دلّ على حلّية مال المسلم وغيره إذا كان بطيب نفسه ، وعن تراض ، وأمثال ذلك.
فإن قلت : خرج هذا بالدليل.
قلت : المخرج ليس إلّا الأخبار وكلام الفقهاء ، إذ ليس في القرآن إلّا أنّ الربا حرام ، وأمّا أنّه ليس بعقد فلا. وأمّا العقل ، فلا شكّ في أنّه لا فرق عنده بين عبارة وعبارة ، مع أنّ أثرهما واحد.
وأمّا الأخبار ، فقد عرفت الحال فيها ، وكذا كلام الفقهاء ، وأنت سلّمت ، وأمّا غير الفقهاء فإمّا يقولون بعدم التفاوت وأنّه حيلة غير مؤثرة ، بل الحيلة عندهم فسخ مطلقا ، وتراهم يستهزئون ويضحكون ، وإمّا يقولون : لا نعرف الحال ، ويسكتون ويقولون : الفقهاء يعرفون ، فإن كان فيهم من يقول بالصحّة ، فإنّما هو بنقله وبتقليدهم هؤلاء الأعلام بلا شبهة.
وثانيا : بالحلّ ، وهو أنّ ما دلّ على صحّة العقود يدلّ على صحّتها بأنفسها ومن حيث هي هي ، لا أنّه إذا عرفها من الخارج ما حرّمها وأدخلها في الأدلّة الدالّة على التحريم وأفتى بها الفقهاء يكون حلالا أيضا.
وأيضا ، هذه الأخبار بالنظر إلى العمومات الدالّة على صحّة العقود خاص بالبديهة ، وإذا تعارض العام والخاص فالخاص مقدّم وفاقا ، وبرهن عليه