سبق الكلام في ذلك ، مع أنّكم لا تعتبرون تعريف الفقهاء أصلا ، ولا ترجعون اللفظ إليه مطلقا ، ولذا تؤاخذونهم في كلّ قيد بإثباته بدليل وتنكرون اعتباره لو لم تجدوا دليلا ، ومنه اعتبار الصيغة المعهودة عندهم.
وبالجملة ، كلّ شيء يقولون في ( أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) نقول في ( حَرَّمَ الرِّبا ).
وأمّا السنّة :
فقد عرفت الأخبار الصحاح الكثيرة والمعتبرة الوافرة وغيرها ، وأنّها تقتضي البطلان ، وقد عرفت أنّها المفتي بمضمونها.
وعلى تقدير تسليم أن يكون هذه الأخبار يعارضها أخبار أخر وتقاومها أيضا ، غاية الأمر التصادم ، فمن أين ثبت الصحّة؟!
وأمّا الأصول :
فقد عرفت أنّ الأصل عدم الصحّة ، وعدم انتقال الملك من المستقرض ، وعدم دخوله في ملك المقرض ، وعدم تسلّط المقرض ، وبقاء الملك المقترض ، وهو العوض الّذي يعطي.
وأمّا أصل البراءة :
فلا يعارض دليلا وإن كان الدليل هو الأصل ، وكذا لا يثبت صحّة ، مع أنّ الأصل براءة ذمّة المقترض من لزوم إعطاء الزيادة ، مع أنّ الكلام في صحّة هذه المعاملة والاحتياج إلى الحيلة وكون الأخذ والإعطاء بسبب هذه الحيلة ، فتدبّر.
ومنها :
ما أشرنا سابقا من أنّ الحيلة لا تتحقّق إلّا في موضوعات الأحكام لا نفسها ، وهذا بديهي.