وورد أيضا أنّ القرض بشرط المنفعة حرام ، كما مرّ.
فما نحن فيه من أين ظهر دخوله في الأوّل ، وعدم دخوله في الثاني والثالث؟!
فإن قلت : دخوله في الأوّل معلوم ، وفي الأخيرين مشكوك فيه.
قلت : إن أردت أنّ المراد بالبيع المعنى اللغوي ، فالربا أيضا لغة مطلق الزيادة ، وقد ذكرنا عن تفسير علي بن إبراهيم ما يؤكّد ذلك ، وكذا يظهر من موارد الاستعمالات ، مثل قوله تعالى ( يَمْحَقُ اللهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقاتِ ) (١) ، وغير ذلك.
وأمّا القرض بشرط المنفعة : فهو أظهر دلالة ، وكذا : لا يشترط إلّا مثل ورقه (٢) ، وغير ذلك ممّا مرّ.
فإن قلت : الربا اللغوي ليس بحرام قطعا.
قلت : البيع اللغوي أيضا ليس بحلال قطعا.
فإن قلت : مقتضى العموم حلّية كلّ بيع لغوي ، خرج ما خرج بالدليل وبقي الباقي.
قلت : فكذلك الحال في الربا ، مع أنّ شمول العموم للفروض النادرة محلّ كلام ، وكون ما نحن فيه من الصور المتعارفة في زمان نزول الآية محلّ كلام ، بل الظاهر عدمه.
فإن قلت : الفقهاء عرّفوا البيع بكذا وكذا ، وهو شامل له.
قلت : فكلامهم في منفعة القرض أيضا شامل ، بل وصرّح بعضهم ، وقد
__________________
(١) البقرة (٢) : ٢٧٦.
(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ١٨ / ٣٥٧ الحديث ٢٣٨٤٠ ، وقد مرّ ذكره في الصفحة ٢٥١ من هذا الكتاب.