أنّ الحيلة المصحّحة لتحصيل الزيادة منحصرة في عدم الشرط عند الفقهاء ، والبناء على عدم الشرط ووكول الأمر إلى المستقرض ـ بحيث إنّه إن كان يريد أن يعطي وإلّا فلا شيء ـ لا يرضى به الآكلون.
فظهر أنّ في مثل المقام يشكل الاستناد إلى ظاهر أخبار الآحاد ، سيّما وأن تكون قاصرة سندا ودلالة ، ومعارضة لأخبار وأدلّة كثيرة تكون مفتى بها بين الفقهاء ، بل ولعلّه يحصل اليقين ، وتلك الظواهر مهجورة عندهم لو كانت تلك الظواهر متحقّقة ، وسيجيء الكلام.
ومنها :
أنّ تلك المعاملة لم يثبت بعد صحّتها ، وكونها حيلة شرعيّة فرع ثبوت الصحّة من دليل شرعي ، لأنّ الصحّة حكم شرعي ، لأنّها عبارة عن ترتّب الأثر الشرعي ، فما لم يثبت من دليل شرعيّ فالأصل عدمها حتّى يثبت.
وما يقول الفقهاء [ من ] أنّ الأصل الصحّة ، مرادهم من الأصل عموم دليل شرعي أو قاعدة شرعيّة ثابتة من دليل شرعي ، وإلّا فلا شكّ في أنّ الأصل عدم الحكم الشرعي حتّى يثبت بدليل شرعي.
وأمّا الدليل.
أمّا الإجماع :
فهو في المقام مفقود قطعا ، لو لم نقل بالإجماع على عدم الصحّة.
وأمّا الكتاب :
فهو مثل قوله تعالى ( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) (١).
وفيه ، أنّه وإن قال ذلك ، إلّا أنّه قال أيضا ( وَحَرَّمَ الرِّبا ) (٢).
__________________
(١) البقرة (٢) : ٢٧٦.
(٢) البقرة (٢) : ٢٧٥.