وأعجب من ذلك أنّه تعالى منع عن الحيلة ، بل وجعل مرتكبيها قردة خاسئين ، وجعل ذلك نكالا للعالمين ، وموعظة للمتّقين ، ورسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم صرّح بالمنع عن استحلال الربا بالبيع ، وأخبر بأنّه سيحدث ذلك من المبتدعين في الدين. إلى غير ذلك ممّا مرّ.
وظهر عن الأئمّة عليهمالسلام أيضا ما ظهر من حرمة اشتراط ما زاد على مثل الّذي أقرض أيّ شرط يكون ، بل وحرمة اشتراط الهبة والعارية والبيع المحاباتية ، وغير ذلك ممّا مرّ.
والفقهاء أيضا ظهر منهم ما ظهر ، والشواهد أيضا قد كثرت على ذلك ، على حسب ما مرّ الإشارة إلى بعض منها ، وسيجيء أيضا ، وربّما يحصل من ملاحظتها القطع ، بل وأنّ هؤلاء استحلّوا الربا وحرّموا بعض الألفاظ والعبارات.
هذا ، وإن كان ورد عنهم عليهمالسلام بعض ما لعلّه ظاهر في التجويز أيضا ، إلّا أنّك ستعرف ما فيه.
مضافا إلى أنّ أحدا من الفقهاء لم يفت بالجواز ، بل اتّفقوا على المنع ، وأنّ المراد من ذلك الخبر غير ما نحن فيه ، كما ستعرف.
فلو كان الربا مختصّا بالمنفعة الّتي لا تكون معاملة ، لصار الأمر من الله تعالى ورسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهمالسلام وفقهائهم بخلاف ما ذكره البتّة ، وكذلك صار المسلمون في الأعصار والأمصار يرتكبون على قياس ما ذكر في جريان الربا في غير البيع والقرض.
وأمّا الحيلة لمجرّد تصحيح المعاملة ـ لا لتحصيل الزيادة ـ فهي ممّا لا يرغب إليها آكلو الربا ، لأنّ غرضهم من الربا تحصيل الزيادة في المال ، وقد عرفت