أبي عليهالسلام (١) وأمرني أن أفعل ذلك في شيء كان عليه » (٢).
وما رواه عبد الملك بن عتبة ، قال : « سألته عن الرجل يريد أن أعينه المال ، أو يكون لي عليه مال قبل ذلك فيطلب منّي مالا أزيده على مالي الّذي لي عليه ، أيستقيم أن أزيده مالا وأزيده (٣) لؤلؤة [ تسوى ] مائة درهم بألف درهم فأقول : أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم على أن أؤخّرك بثمنها وبما لي عليك كذا وكذا شهرا؟ قال : لا بأس » (٤).
والجواب عن هذه الأخبار
أمّا مجملا :
فبأنّها مشتركة ـ جميعا ـ في القصور من حيث السند ، وهو تعالى منع عن العمل بخبر غير العادل ، كما يظهر من الآية (٥) ، والأخبار (٦) ، وإجماع الشيعة في الأعصار والأمصار ، ونقل ذلك الإجماع الشيخ (٧) وغيره ، وحقّق في محلّه.
وخبر غير العادل إنّما يكون حجّة إذا انجبر بالشهرة أو ما ماثلها ، وهنا الأمر بالعكس ، بل وأشدّ ، وفي مقام التعارض أمرنا الأئمة عليهمالسلام بالأخذ برواية الأعدل (٨) ، لا برواية غير العادل وترك أخبار العدول.
__________________
(١) في المصدر : ( رضياللهعنه ).
(٢) الكافي : ٥ / ٣١٦ الحديث ٤٩ ، وسائل الشيعة : ١٨ / ٥٤ الحديث ٢٣١٢٧.
(٣) كذا ، وفي المصادر : ( وأبيعه ).
(٤) الكافي : ٥ / ٢٠٦ الحديث ١٢ ، تهذيب الأحكام : ٧ / ٥٢ الحديث ٢٢٦ ، وسائل الشيعة : ١٨ / ٥٥ الحديث ٢٣١٢٩.
(٥) الحجرات (٤٩) : ٦.
(٦) وسائل الشيعة : ٢٧ / ١٣٨ الحديث ٣٣٤١٩ و ١٤٤ الحديث ٣٣٤٣٨ و ١٤٧ الحديث ٣٣٤٤٨ و ١٤٩ الحديث ٣٣٤٥٥.
(٧) عدّة الأصول : ١ / ٣٤١.
(٨) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٧ / ١٠٦ الحديث ٣٣٣٣٤.