عليه سائر ما يترتّب على الدخول بالزوجة ، وكذا الحال في الدخول بالأجنبية. وغير ذلك من المعاملات وأحكامها ، فتدبّر.
فساد العبادات بالنهي
أمّا العبادات ، فجلّ الشيعة ـ بل كاد أن يكون كلّهم ـ اتّفقوا على أنّ النهي فيها يقتضي الفساد (١) ، لأنّ الصحّة فيها عبارة عن موافقة الأمر ، وما هو مثل هذا المعنى ، والعبادة أمر راجح ومأمور به قطعا ، والمرجوحيّة ضدّه ، فضلا عن أن يكون حراما.
ولذا يقولون : إنّ العبادة المكروهة معناها أنّها أقلّ ثوابا (٢) ، وإلّا فهي راجحة عندهم من دون مرجوحيّة ، وربّما يقولون : إنّ الكراهة تتعلّق بما هو خارج عن نفس العبادة أو جزئها أو شرطها.
ومن هذا حكم بعضهم بصحّة مثل البيع وقت النداء ، مصرّحا بأنّ النهي تعلّق بأمر خارج (٣) ، وهو ترك السعي إلى الجمعة والاشتغال عنها.
الخامس :
تحقّق شرائط مورد البيع ، فإنّ البيع هو نقل ملك عين إلى آخر بعنوان المبايعة العرفيّة أو اللغويّة أو الاصطلاحيّة على حسب ما مرّ.
وربّما زيد على ذلك كونه بصيغة مخصوصة (٤) ، وربّما قيل بأنّ البيع هو نفس
__________________
(١) لاحظ! الذريعة للسيّد المرتضى : ١ / ١٨٠ ، عدّة الأصول : ١ / ٩٩ ، معالم الأصول : ٩٦.
(٢) راجع! مجمع الفائدة والبرهان : ٢ / ٤٧ ، جامع المقاصد : ٢ / ٣٧ ، مشارق الشموس : ٣٧٢.
(٣) لاحظ! القواعد والفوائد : ١ / ١٩٩ القاعدة ٥٧.
(٤) لاحظ! مفتاح الكرامة : ٤ / ١٤٥ ـ ١٤٦.