والإعطاء بالعوض.
بل الثابت منهما بعنوان الضرورة أو اليقين جواز الإعطاء بالعوض وعدمه بغير العوض ، إلّا في فرض نادر غاية الندرة لو تحقّق ، وهو عدم تمكّن المحتاج المضطرّ من العوض حالّا ولا مؤجّلا بوجه من الوجوه ، فإنّه حينئذ يجب الإعطاء بغير العوض ، إلّا أنّه له أن لا يعطي ما لم يشتره منه فيحسبه مكان زكاته وأمثالها ، وإن لم يشتره فله أن يجبره بالشراء بوساطة حاكم الشرع إن كان ، وإلّا فبالمؤمنين حسبة ، وإن لم يكونوا فله أن يعطي بقصد العوض ويأخذه قهرا حفظا إيّاه عن الهلاك.
على أنّ النظام لا يحصل في غير صورة نادرة ، إلّا بجواز أخذ العوض وعدم الإعطاء بغير العوض.
الأجرة بإزاء العبادات
وأمّا العبادات ـ واجبة كانت أم مستحبة ، لاشتراط قصد القربة والإخلاص فيها ـ فلا يجوز أخذ الأجرة بإزائها إذا فعلها المكلف أصالة ولنفسه.
وأمّا فعلها نيابة وبعد الاستئجار ، فلا مانع من أخذ الأجرة ، إذ حال الاستئجار لم تكن واجبة عليه ، ولم يكن هناك قصد قربة ، وأمّا بعد الاستئجار فهي حينئذ واجبة عليه البتّة ، يتأتّى منه قصد القربة والإخلاص حينئذ بل يجب.
ولا فرق فيما ذكر بين الحج ، وغيره من العبادات الّتي يجوز فعلها للغير ، ولذا يشمله عموم ما دلّ على صحّة الإجارة (١) ، وورد في غير واحد من الأخبار أنّ
__________________
(١) النساء (٤) : ٢٩ ، المائدة (٥) : ١ ، وسائل الشيعة : ٢١ / ٢٩٩ الحديث ٢٧١٢٧.