ولا بدّ أن تكون المعاملة فردا حقيقيّا للعام ، فمجرّد إطلاق لفظه عليها لا يكفي ، لأنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة ، فلا بدّ من مراعاة أمارات الحقيقة ، وأن يكون من الأفراد المتبادرة المتعارفة للعام إن كان الاستدلال من الإطلاقات ، لانصرافها إلى الأفراد المتعارفة والشائعة ، بل وإن كان الاستدلال بالعمومات أيضا ، على إشكال.
ولا بدّ أن يكون الأمران بالنسبة إلى اصطلاح زمان الشارع ولسانه ، ولو كان بكونه من أصالة العدم والبقاء ، وما ماثلها في موضع يجري فيه.
ولا بدّ أن تكون أيضا مستجمعة للشرائط الشرعيّة الثابتة المذكورة في مواضعها ، وأن تكون خالصة من الموانع الشرعيّة والموانع العامّة ، مثل معاملة ما لا نفع فيه أصلا ولا نفع منه نفعا معتدّا به عند العقلاء ، أو يكون له نفع معتدّ به لكن بحيث يرتكب المعاملة لتحصيله (١) عند العقلاء ، والكلّ سيجيء.
وحجّة فسادها أداء معاملتها إلى السفاهة ، فيدخل في عموم ما دلّ على فساد معاملة السفيه (٢).
ومثل النهي عن بيع الغرر (٣).
ومثل معاملة الضرر ، لقوله صلىاللهعليهوآله : « لا ضرر ولا ضرار » (٤) ، وغيره.
وإن كان الضرر على النفس فهو داخل أيضا في السفاهة.
__________________
(١) في ب : ( لكن لا يجب يرتكب المعاملة لتحصيله ).
(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ١٧ / ٣٦٠ الحديثين ٢٢٧٥٢ و ٢٢٧٥٣.
(٣) لاحظ! عيون أخبار الرضا عليهالسلام : ٢ / ٤٥ الحديث ١٦٨ ، عوالي اللئالي : ٢ / ٢٤٨ الحديث ١٧ ، وسائل الشيعة : ١٧ / ٤٤٨ الحديث ٢٢٩٦٥ ، مسند أحمد بن حنبل : ١ / ٣٠٢.
(٤) لاحظ! عوالي اللئالي : ١ / ٣٨٣ الحديث ١١ و ١ / ٢٢٠ الحديث ٩٣ و ٢ / ٧٤ الحديث ١٩٥ و ٣ / ٢١٠ الحديث ٥٤ ، وسائل الشيعة : ١٨ / ٣٢ الأحاديث ٢٣٠٧٣ ـ ٢٣٠٧٥.