ومثل النهي عن بيع الحرام وشرائه ، لما رواه « الغوالي » عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إنّ الله إذا حرّم على قوم أكل شيء حرم ثمنه » (١).
ومنه أيضا ، عنه صلىاللهعليهوآله : « لعن الله اليهود ، حرّم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها » (٢).
وفي أخبار الكتب الأربعة عنه صلىاللهعليهوآله في الخمر : « إنّ الّذي حرّم شربها حرّم ثمنها » (٣).
ولعلّه يظهر من فحاوى أخبار أخر أيضا (٤).
والمراد ما له أهليّة الأكل والشرب إلّا أنّ الشارع حرّمها ، فلا يشمل مثل التراب وغيره ممّا يحرم أكله وشربه ويصحّ بيعه.
ومن الموانع ، النجاسة الّتي لا تقبل التطهير إلّا الدهن للاستصباح ، كما سيجيء.
ودليل المنع في نجس العين هو الإجماع ، والاستقراء يؤيّده ، وكذا دليل المنع فيما لا يقبل التطهير ، واستثني من ذلك الكلب والكافر على النحو الّذي سيذكر ، وفي الموانع السابقة أيضا ربّما ادّعوا الإجماع ، كما سيجيء ، وسيجيء أيضا بعض الموانع الأخر والموانع الخاصّة.
وفي « الفقه الرضوي » : « كلّ مأمور به ممّا هو صلاح للعباد (٥) وقوام لهم في
__________________
(١) عوالي اللئالي : ١ / ١٨١ الحديث ٢٤٠ و ٢ / ١١٠ الحديث ٣٠١.
(٢) لاحظ! الهامش السابق!
(٣) الكافي : ٥ / ٢٣٠ الحديث ٢ ، من لا يحضره الفقيه : ٤ / ٤ ، تهذيب الأحكام : ٧ / ١٣٦ الحديث ٦٠١. الاستبصار : ٣ / ٥٥ الحديث ١٧٩ وهو منقول بالمعنى.
(٤) لاحظ! وسائل الشيعة : ١٧ / ٩٢ الباب ٥ من أبواب ما يكتسب به.
(٥) في النسخ : ( ممّا كذا على العباد ) ، وما في المتن أثبتناه من المصدر.