أمورهم من وجوه الصلاح الّذي لا يقيمهم غيره ، ممّا يأكلون ويشربون ، وينكحون ، ويستعملون ، فهذا كلّه حلال بيعه وشراؤه وهبته ، وعاريته. وكلّ أمر فيه الفساد ممّا قد نهي عنه من جهة أكله وشربه ولبسه ونكاحه وإمساكه لوجه الفساد [ ممّا قد نهي عنه ] مثل الميتة والدم ولحم الخنزير والربا وجميع الفواحش ولحوم السباع والخمر وما أشبه ذلك فحرام ضارّ للجسم وفساد للبدن (١) » (٢).
وفيه أيضا ، « اعلم يرحمك الله ، أنّ كلّما يستعمله (٣) العباد من أصناف الصنائع مثل الكتابة والحساب والتجارة والنجوم والطبّ وسائر الصناعات [ والأبنية ] والهندسة ، والتصاوير ما ليس فيه مثال [ الروحانيّين ، وأبواب ] صنوف الآلات الّتي يحتاج إليها ممّا فيه منافع وقوام ومعايش (٤) ، وطلب الكسب ، فحلال كلّه : تعليمه والعمل به ، وأخذ الأجرة عليه. وإن قد تصرّف بها في وجوه المعاصي أيضا مثل استعمال ما جعل للحلال ، ثمَّ يصرف إلى أبواب الحرام ، [ في ] مثل معاونة الظالم وغير ذلك من أسباب المعاصي ، مثل الإناء والأقداح [ وما أشبه ذلك ، ولعلّة ] ما فيه من المنافع جائز تعليمه وعمله ، وحرم على من يصرفه إلى غير وجوه الحقّ والصلاح [ الّتي ] أمر الله تعالى بها دون غيرها ، اللهم إلّا أن يكون صناعة محرّمة أو منهيّا عنها مثل الغناء ». إلى آخر ما قال (٥).
__________________
(١) كذا ، وفي المصدر : ( وفاسد للنفس ).
(٢) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ٢٥٠ ، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.
(٣) كذا ، وفي المصدر : ( كلّما يتعلّمه ).
(٤) كذا ، وفي المصدر : ( وقوام المعايش ).
(٥) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ٣٠١ ، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.