عنه.
بل هذا قول المصوّبة ـ الّذين هم من العامّة ـ بالنسبة إلى المجتهد وظنّه (١) الّذي ثبت اعتباره شرعا.
وأمّا المخطّئة ـ وهم الشيعة قاطبة وأكثر العامّة ـ فهم لا يقولون بأنّ حكم الله تعالى تابع لظنّ المجتهد الّذي ظنّه حجّة شرعا ، فضلا عن الجاهل.
وأمّا المصوّبة ، فقلنا : إنّه لا يقول ذلك إلّا بالنسبة إلى ظنّ المجتهد المعتبر شرعا.
وإن كان يقول بأنّه مكلّف بما أمر الله تعالى به في الواقع ، فلازم ذلك أن يأتي بما أمر الله تعالى به في الواقع ، وهذا لا يمكن للمجتهد أن يأتي به ، فضلا عن العامّي ، إذ غاية ما يحصل للمجتهد الظنّ بأنّه ما أمر الله تعالى به واقعا ، إذ الكلام إنّما هو في المسائل الاجتهاديّة ، لا المسائل الضروريّة ، ـ أي العبادات ـ الّتي لا يمكن الحكم (٢) بصحّتها ، وأنّها موافقة لما أمر الله تعالى به إلّا بالظنون الاجتهادية ، لأنّها هي الّتي يقول بها الفقهاء : وأنّه (٣) لا بدّ من الاجتهاد أو التقليد فيها. وأمّا إذا لم يكن الاستناد فيه إلى اجتهاد وتقليد فلا كلام فيه ، مثل الضروريّات.
فنقول : إذا كان المكلّف به هو الأمر الواقعي ، ومعنى التكليف به أنّه مأمور بإتيانه ـ أي إتيان ذلك الواقعي ـ فلازم ذلك تحصيل العلم أو الظنّ المعتبر شرعا ، أي ثبت من الدليل الشرعي أنّ الله جوّزه ، ورضي (٤) به أن يكون عوضا عمّا أمر به في الواقع.
__________________
(١) في ج : ( المعتبر شرعا ) ، بدلا من : ( وظنّه الذي ثبت اعتباره شرعا ).
(٢) في ب : ( العلم ).
(٣) في ألف : ( لأنّها هي الّتي يقول الفقهاء : إنّه. ).
(٤) في ب ، ج ، د : ( ويرضى ).