وتوهّم بعض الفضلاء ـ حيث استدلّ بالأخبار الواردة في أنّ الخمر من خمسة : العصير من الكرم. إلى آخره ـ على أنّ العصير مخصوص بالعنبي (١) ، لا شبهة (٢) في كونه غفلة ، لأنّ العصير في هذه الأخبار مرادف للخمر ، فإنّ للخمر أسامي كثيرة منها : العصير ، كما أنّ النبيذ والنقيع والبتع والمزر أسامي للمسكرات.
والمشهور أنّ الخمر مختصّ بالعنب وما يؤخذ [ من ] المسكرات من التمر وغيره إنّما هي مسكرات أخر في مقابلة الخمر ، ولذا يقولون : الخمر والمسكر حرام ، وفيهما الحدّ ، وينزح البئر لهما. إلى غير ذلك.
وغير المشهور يقولون بعدم اختصاص الخمر بالعنب ، [ و ] يستدلّون بهذه الأخبار وبقول صاحب « القاموس » (٣) ، والحقّ مع المشهور.
السابع :
لأنّ هذا الاستدلال وجه ، أو كذا كلام صاحب « القاموس » (٤) ، كما لا يخفى على المطّلع المتأمّل فيه ، وأخبارنا في غاية الظهور في أنّ الخمر مختصّة بالعنب.
ثمَّ اعلم أنّه يمكن الاستدلال بالأخبار الدالّة على حرمة النبيذ بنحو من التقريب الّذي سيجيء تمام الكلام فيه.
[ و ] يظهر من الأخبار الكثيرة أنّ أوّل درجة السكر النشيش والغليان ،
__________________
(١) لاحظ! الحدائق الناضرة : ٥ / ١٢٧.
(٢) في النسخ : ( ولا شبهة ) ، والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه.
(٣) لاحظ! القاموس المحيط : ٢ / ٢٣.
(٤) كذا في النسخ ، والظاهر أنّ الصواب : ( لأنّ لهذا الاستدلال وجها ، وكذا كلام صاحب القاموس ).