وأراد عدم ولوج الروح فيه أصلا ، بحيث لو ولجته الروح فيه أصلا ، بحيث لو ولجته الروح في جوف أمه لم يحل ما لم يذك.
ثم قال : هذا مقصوده رحمهالله في كتبه كلها ، وتابعه المتأخرون على ذلك ، وعندي هذا في موضع المنع.
أما اشتراط تمام الخلقة ، فانا نسلمه اتفاقا ، ولرواية محمد بن مسلم عن أحدهما (١) ، ورواية يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليهالسلام (٢) ، ورواية جراح المدائني عنه عليهالسلام (٣) ، ورواية ابن مسكان عن أبي جعفر عليهالسلام (٤).
وأما اشتراط عدم ايلاج الروح مع اشتراط الاشعار والايبار ، فبعيد. أما أولا فلعدم النقل ، وأما ثانيا فلقضاء العادة بخلافه. وما قاله المصنف سديد في موضعه.
قال رحمهالله : الثاني ـ الحشرات ، كالفأر وابن عرس والضب ، ففي وقوع الذكاة عليها تردد ، أشبهه أنه لا يقع.
أقول : منشؤه : النظر الى أن الوقوع حكم من أحكام الشريعة ، فيقف ثبوته على الخطاب الشرعي ، وهو مفقود هنا.
والالتفات الى أنها طاهرة ، فيصح ذكاته. وانما كان عدم الوقوع أشبه ، لان ذبح الحيوان محظور الا بالشرع ، لما فيه من التعذيب المستقبح عقلا ولا شرع هنا.
قال رحمهالله : الرابع ـ السباع ، كالاسد والنمر والفهد والثعلب ، ففي وقوع الذكاة عليها تردد ، والوقوع أشبه.
أقول : ينشأ : من النظر الى ما ذكرناه في التردد السابق على هذا بلا فصل. وانما كان الوقوع هنا أشبه ، لما في تسويغه من المنفعة المقصودة للعقلاء ، وهي
__________________
(١) تهذيب الاحكام ٩ / ٥٨ ، ح ٢٤٤.
(٢) تهذيب الاحكام ٩ / ٥٩ ، ح ٢٤٦.
(٣) تهذيب الاحكام ٩ / ٥٩ ، ح ٢٤٥.
(٤) تهذيب الاحكام ٩ / ٥٨ ، ح ٢٤٣ ، وفيه ابن سنان.