وقال الجوهري : يقال ذبحه فنخعه ، أي : جاوز منتهى الذبح الى النخاع ، ومنه دابة منخوعة (١).
قال رحمهالله : ذكاة الجنين ذكاة أمه ان تمت خلقته ، وقيل : ولم تلجه الروح ولو ولجته ، لم يكن بد من تذكيته ، وفيه اشكال. ولو لم يتم خلقته لم يحل أصلا ومع الشرطين يحل بذكاة أمه. وقيل : لو خرج حيا ولم يتسع الزمان لتذكيته حل أكله ، والاول أشبه.
أقول : قال الشيخ رحمهالله في النهاية : واذا ذبح شاة أو غيرها ، ثم وجد في بطنها جنين ، فان كان قد أشعر أو أوبر ولم يلجه الروح فذكاته ذكاة أمه. وان لم يكن تاما لم يحل أكله على حال ، وان كان فيه روح وجب تذكيته ، والا فلا يجوز أكله (٢). وتبعه ابن ادريس.
وبمضمونه قال في الخلاف (٣) والمبسوط ، الا أنه قال في المبسوط : وان خرج حيا نظرت ، فان عاش بقدر ما لا يتسع الزمان لذبحه فهو حلال ، وان عاش ما يتسع الزمان لذبحه ثم مات قبل الذبح فهو حرام ، سواء تعذر ذبحه لتعذر الآلة أو لغيرها (٤). وهو مذهب الشافعي وجماعة من قدماء الجمهور.
وقال المصنف في نكت النهاية حيث سئل هل أراد الشيخ رحمهالله بقوله « ولم يلجه الروح » أصلا أم وقت خروجه لم يكن فيه روح؟ وبما ذا يكون (٥) تاما؟ هل بعدم الاشعار أم بشيء آخر؟ أراد بالذي ليس بتام ما لم يكن أشعر أو أوبر ،
__________________
(١) صحاح اللغة ٣ / ١٢٨٨.
(٢) النهاية ص ٥٨٤ ـ ٥٨٥.
(٣) الخلاف ٢ / ٥٤٢.
(٤) المبسوط ٦ / ٢٨٢.
(٥) فى « م » : لا يكون.