فائدة :
هل يقسم نصيب أولاد البنت اذا كانوا ذكورا وأناثا بينهم بالسوية ، أو للذكر مثل حظ الانثيين؟ ذهب في المبسوط (١) الى الاول. قال المصنف رحمهالله في النكت : ولم يذكر مستنده فأحكيه ، وذهب في النهاية (٢) وباقي كتبه الى الثاني ، وهو الحق.
لنا ـ قوله تعالى « يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » (٣) وولد البنت ولد ، للنقل والاستعمال.
قال رحمهالله : المقصد الثالث في الميراث بالولاء ، ومع عدم الابوين والولد يرثه الاخوة ، وهل ترث الاخوات؟ على تردد ، أظهره نعم ، لان الولاء لحمة كلحمة النسب.
أقول : اعلم أن هذا الفرع مبني على أن الولاء هل ترثه الذكور والاناث ممن يرث تركة المنعم ، أو يختص به الذكور دون الاناث.
فان قلنا بالاول ـ كما هو مذهب الشيخ رحمهالله في المبسوط (٤) والخلاف (٥) ـ ورثه الاخوات هنا ، وبه أفتى الشيخ رحمهالله في المبسوط.
وان قلنا بالثاني ـ كما هو مذهب الشيخ المفيد قدس الله روحه ـ لم ترثه الاخوات. ولما كان القول الاول عندنا أقوى ، لا جرم كان توريثهم قويا أيضا.
قال رحمهالله : الثامنة ـ اذا أولد العبد من معتقه ابنا ، فولاء الابن لمعتق
__________________
(١) المبسوط ٤ / ٧٦.
(٢) النهاية ص ٦٣١.
(٣) سورة النساء : ١١.
(٤) المبسوط ٤ / ١٠٨.
(٥) الخلاف ٢ / ٦٤.