قال رحمهالله : لا يقع بالمستمتع بها ايلاء ولا لعان على الاظهر.
أقول : مذهب الشيخ رحمهالله أنه لا يقع ، وتبعه أبو الصلاح والمتأخر ، وقال المرتضى وشيخنا المفيد : انه يقع.
لنا ـ الروايات المشهورة المنقولة عن أهل البيت عليهمالسلام.
قال رحمهالله : وفي الظهار تردد ، أظهره أنه يقع.
أقول : منشؤه : النظر الى عموم الآية فيقع ، وبه أفتى المفيد والمرتضى وابن أبي عقيل وأبو الصلاح.
والالتفات الى أن المتمتع بها ليس لها اجبار الزوج على النكاح ، فلا يقع بها الظهار ، لعدم الفائدة ، وبه أفتى ابن بابويه والمتأخر ، عملا برواية علي بن فضال (١). واعتبار فائدة الظهار في المطالبة بالوطء ممنوع ، والرواية مرسلة فليست حجة.
قال رحمهالله : وتعتد من الوفاة ولو لم يدخل بها ، بأربعة أشهر وعشرة أيام ان كانت حائلا ، وبأبعد الاجلين ان كانت حاملا ، على الاصح.
أقول : هذا هو المشهور بين الاصحاب ، ومستنده عموم آية الوفاة ، وبه روايات كثيرة عن أهل البيت عليهمالسلام قال المفيد وسلار : وعدتها شهران وخمسة أيام وهو ظاهر كلام المرتضى ، واختاره القاضي عبد العزيز بن البراج ، ومستنده رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل تزوج متعة ثم مات عنها ما عدتها؟ قال : خمسة وستون يوما (٢). وحملها الشيخ رحمهالله على كون الزوجة مملوكة ، توفيقا بين الروايات ، وهو حسن.
قال رحمهالله : لو باع أمة وادعى أن حملها منه ، فانكر المشتري ، لم يقبل
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه ٣ / ٥٣٤.
(٢) تهذيب الاحكام ٨ / ١٥٨ ، ح ١٤٦.