قوله في افساد البيع ، ويقبل في التحاق الولد ، لانه اقرار لا يتضرر به الغير ، وفيه تردد.
أقول : منشؤه : النظر الى عموم قوله عليهالسلام « اقرار العقلاء على أنفسهم جائز » (١) فيكون مقبولا ، ولانه اقرار لا يتضرر به المشتري ، سواء باعه الامة بحملها أو منفردة عنه.
والالتفات الى أن في هذا الاقرار اضرارا بالغير ، فلا يكون مسموعا. أما الصغرى ، فلوجوب فكه من تركة أبيه مع القول بالتحاقه بتقدير الموت ولم يخلف وارثا سواه ، وهو اضرار عظيم بالمشتري. وأما الكبرى ، فلقوله عليهالسلام « لا ضرر ولا اضرار في الاسلام » (٢) ولانعقاد الاجماع عليها.
قال رحمهالله في فصل العيوب : والجنون سبب لتسلط الزوجة على الفسخ ، دائما كان أو أدوارا. وكذا المتجدد بعد العقد وقبل الوطي ، أو بعد العقد والوطي وقد يشترط في المتجدد أن لا يعقل أوقات الصلاة ، وهو في موضع التردد.
أقول : الاشتراط ظاهر كلام الشيخ في المبسوط (٣) والخلاف (٤) ، وقال في النهاية : ان اختارت فراقه كان على وليها طلاقه (٥).
وأما منشأ التردد : فالنظر الى أصالة لزوم العقد ، فلا يتسلط على فسخه الا بدليل ولم يثبت في غير المستغرق لاوقات الصلاة.
والالتفات الى ظاهر رواية القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال : سئل أبو ابراهيم عليهالسلام المرأة تكون لها الزوج قد أصيبت في عقله من بعد ما تزوجها أو
__________________
(١) عوالى اللئالى ١ / ٢٢٣ و ٢ / ٢٥٧ و ٣ / ٤٤٢.
(٢) عوالى اللئالى ١ / ٢٢٠ و ٣٨٣ و ٢ / ٧٤ و ٣ / ٢١٠.
(٣) المبسوط ٤ / ٢٥٠.
(٤) الخلاف ٢ / ١٨٣.
(٥) النهاية ص ٤٨٦.