له عسيلة. أي : لذة الجماع ، وبه أفتى الشيخ في المبسوط (١) والخلاف ، قال : ولا يلزم عليه غير المراهق ، لانه لا يعرف العسيلة (٢).
قال رحمهالله : ولو قال : راجعتك اذا شئت أو ان شئت لم يقع ، ولو قالت : شئت ، وفيه تردد.
أقول : منشؤه : النظر الى أنه علق الرجعة بشرط وقد وجد ، فيوجد المشروط عملا بالشرط ، ولقوله عليهالسلام « المؤمنون عند شروطهم » (٣) وهذا خبر في معنى الامر.
والالتفات الى أن الرجعة حق للزوج فقط ، فلا اعتبار بمشيتها ، فيكون وجود هذا الشرط كعدمه ، فلا تصح الرجعة ، ولانه ايقاع فلا يصح معلقا على شرط أو صفة ، قياسا على الطلاق ، وهو اختيار الشيخ رحمهالله في المبسوط (٤).
قال رحمهالله : ولو ادعى أنه راجع زوجته الامة في العدة فصدقته ، وأنكر المولى وادعى خروجها قبل الرجعة ، فالقول قول الزوج. وقيل : لا يكلف اليمين لتعلق حق النكاح بالزوجين ، وفيه تردد.
أقول : منشؤه : النظر الى أن الرجعة استباحة بضع تتعلق بالزوجين فقط ، فمع تصادقهما على صحتهما يحكم بصحتها شرعا ، عملا بقوله عليهالسلام « اقرار العقلاء على أنفسهم جائز » (٥).
ولا يفتقر في الحكم بصحة قوله الى يمين ، اذ فائدة اليمين : اما اسقاط دعوى
__________________
(١) المبسوط ٥ / ١٠٩ ـ ١١٠.
(٢) الخلاف ٢ / ٢٤٩ ـ ٢٥٠.
(٣) عوالى اللئالى ١ / ٢٩٣ ، برقم : ١٧٣.
(٤) المبسوط ٥ / ١٠٦.
(٥) عوالى اللئالى ١ / ٢٢٣ و ٢ / ٢٥٧ و ٣ / ٤٤٢.