فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ » (١).
فأضاف تعالى الفداء إليها ، وفي اضافته إليها دليل على أنه لا يصح بذله من غيرها ، وبأصالة بقاء العقد ، فيتمسك بها الى حين ظهور المزيل قطعا ، وأتبعه المتأخر.
والالتفات الى الاصل الدال على الجواز ، وبه قال جميع الفقهاء الا الثوري.
قال رحمهالله : أما لو قال : طلقها على ألف من مالها وعلي ضمانها ، أو على عبدها هذا وعلي ضمانه صح ، فان لم ترض بدفع البذل صح الخلع وضمن المتبرع وفيه تردد.
أقول : منشؤه : النظر الى أنه أجنبي ، فلا يصح بذل الفداء منه ، لما قدمناه ، ولانه ضمان ما لم يجب ، فلا يكون لازما.
والالتفات الى أن في ذلك مصلحة عامة مقصودة للعقلاء ، وهو مما يمس الحاجة إليه ، فيكون مشروعا لمساس الحاجة إليه ، كما لو قال عند خوف الغرق : ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه ، وان كانا جميعا ضمان ما لم يجب ، وبه أفتى الشيخ في المبسوط (٢).
وفي الجمع بين قوله في هذه المسألة والتي قبلها تضاد ظاهر ، لان المصلحة الداعية الى مشروعيتهما واحدة ، فالعمل بها في احدى المسألتين الغاؤها في الاخرى ترجيح من غير مرجح ، وهو باطل.
قال رحمهالله : وفي وقوع الظهار موقوفا على الشرط تردد ، أظهره الجواز.
أقول : منشؤه : النظر الى عموم الروايات الدالة على الوقوع ويؤيده عموم
__________________
(١) سورة البقرة : ٢٢٩.
(٢) المبسوط ٤ / ٣٦٧.