أنه يقع كما يقع بالحرة.
أقول : منشؤه : النظر الى رواية اسحاق بن عمار قال : سألت أبا ابراهيم عليهالسلام عن الرجل يظاهر من جاريته ، فقال : الحرة والامة في هذا سواء (١). وفي معناها رواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليهالسلام (٢).
ورواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهمالسلام قال : سألته عن الظهار يقع على الحرة والامة؟ فقال : نعم (٣). وعليها فتوى الشيخ في النهاية (٤) والخلاف (٥) ، محتجا بالاجماع ، وعموم آية الظهار ، واختاره ابن أبي عقيل في المتمسك.
والالتفات الى أصالتي الاباحة وبراءة الذمة من وجوب الكفارة ، فمن ادعى تحريم المملوكة وشغل الذمة بالكفارة ، فعليه الدلالة. وهو اختيار المفيد وعلم الهدى في بعض مسائلة وسلار وأبي الصلاح والمتأخر.
ويؤيده الرواية المروية عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل جعل جاريته عليه كظهر أمه قال : يأتيها وليس عليه شيء (٦).
والارجح الاول ، لان رواياته أصح طريقا ، ومع ذلك فهي مؤيدة بعموم القرآن. وأما الرواية الدالة على عدم الوقوع ، فضعيفة لان في طريقها علي بن فضال ، وهو فاسد العقيدة ، وفي طريقها ابن بكير وهو أيضا كذلك ، وحمزة بن حمران وهو مجهول الحال.
لا يقال : ففي طريق روايتكم الاولى عمار ، وهو فطحي.
__________________
(١) تهذيب الاحكام ٨ / ٢٤ ، ح ٥١.
(٢) تهذيب الاحكام ٨ / ٢٤ ، ح ٥٢.
(٣) تهذيب الاحكام ٨ / ١٧ ، ح ٢٨.
(٤) النهاية ص ٥٢٧.
(٥) الخلاف ٢ / ٢٥٩.
(٦) تهذيب الاحكام ٨ / ١٠ ، ح ٧.