الشهر الثاني ، وفي جواز التفريق دليل على عدم الاثم ، وهو ظاهر كلام الشيخ في الخلاف.
قال رحمهالله : اذا كان له مال يصل إليه بعد مدة غالبا لم ينتقل فرضه بل يجب الصبر ، ولو كان مما يتضمن المشقة بالتأخير كالظهار ، وفي الظهار تردد.
أقول : منشؤه : النظر الى أن الانتقال عن احدى خصال الكفارة المرتبة مشروط بالعجز عن الخصلة المتقدمة عليها ، وهو غير متحقق هنا ، فلا يجوز الانتقال بل يجب الصبر الى أن يصل الى موضع يساره ويعتق ، وهو الاقوى عند الشيخ في المبسوط (١) لانه حق لا يفوت بالتأخير.
والالتفات الى أن عليه في التأخير ضررا ومشقة وحرجا ، فيكون سفها ، عملا بظاهر الآيات والمشهور من الروايات.
قال رحمهالله : وفي صحة الايلاء من المجبوب تردد ، أشبهه الجواز ، ويكون فئته كفئة العاجز.
أقول : منشؤه : النظر الى عموم الآية (٢) ، وبه أفتى الشيخ في المبسوط (٣).
والالتفات الى أن الايلاء عبارة عن قصد الاضرار بالزوجة بالامتناع من وطئها بصفة يمين ، ولا ريب أن المجبوب الذي لم يبق له شيء بحال غير قادر على الوطي ، بل هو ممتنع بغير يمين.
قال رحمهالله : وفي وقوعه بالمستمتع بها تردد ، أظهره المنع.
أقول : منشؤه : النظر الى رواية العلاء بن رزين عن عبد الله بن أبي يعفور
__________________
(١) المبسوط ٦ / ٢١١.
(٢) سورة البقرة : ٢٢٦.
(٣) المبسوط ٥ / ١٤٢.